الطعن رقم 1463 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-5-30
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم و محمود حسن رمضان وصبحى رزق داود ومحمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان مفاد الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - والمقابلة للفقرة ب من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المالك، إلا أن قبض المالك أو وكيله الأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن عقد الإيجار مباشرة، ودون تحفظ يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح الذي إشترطه القانون، بإعتبار أن الكتابة هي وسيلة للإثبات وليست ركناً شكلياً في الإذن، ومن ثم فإنه يعد بمثابة إقرار من المالك للإيجار من الباطن أو التنازل عنه.