الطعن رقم 1415 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-3-24
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد الحكر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ حكر
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة
⚖️ وقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة و عبد الحميد المنفلوطى وعبد المنعم بركة وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من مقتضى عقد الحكر أن يتملك المستحكر حق الانتفاع بالأرض المحكرة بالبناء، أو الغراس بينما يحتفظ المحكر بملكية الرقبة المحكرة، كما أن للمستحكر أن يتصرف في حق الحكر بالبيع أو بغيره من التصرفات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أو وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر- هو وورثته من بعده- أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته، ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة، ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه.