⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1325 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-6-4 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة - طلب الزام الخصم بتقديم الدليل
⚖️ اعلان الطعن - الاعلان فى الوطن الاصلى
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى اسعد و محمد المرسى فتح الله و وليم رزق بدوى و على محمد عبد الفتاح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
علقت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات على نص المادة العاشرة فيه بقولها إنه تضمن الإجراءات الواجب على المحضر إتباعها فى حالة عدم وجود شخص المطلوب إعلانه فى موطنه فنص على أن الورقة تسلم إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته .... و ليس على المحضر أن يتحقق من صحة صفة من يتقدم إليه فى موطن المعلن إليه لتسلم الورقة ، و قد جاء هذا النص تقنيناً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى إنعقدت الخصومة أمام المحكمة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها و لم يبق لهم إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، و تصبح القضية فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة و إصدار الحكم - بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة و يمتننع على الخصوم إبداء أى دفاع كما يحرم الإستماع إلى أحد منهم فى غيبة الآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان إعادة الإعلان بصحيفة الإستئناف - إستناداً إلى عدم كشف المحضر عن إسمه فيه و التوقيع عليه فإن النعى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها ، أو إذ كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى ، إلا أنها تعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفاع المبدى منها بأن عقد البيع مثار النزاع كان وليد إكراه وقع عليها ، فإنها تكون مكلفة قانوناً بإثبات ما تدعيه لأنها تدعى خلاف الظاهر و هو أن العقد المذكور وقع صحيحاً نتيجة تراضى طرفيه