الطعن رقم 1290 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-1-24
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - وفاة المستأجر او تركه للعين
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إثبات عقد الايجار
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم محمد هاشم وصبحى رزق داود وعبد العزيز عبد العاطى اسماعيل ورابح لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان المشرع لم يعتبر المستأجر لعين للسكنى نائباً عن الأشخاص الذين عددهم نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - و لذلك فقد عنى بالنص على إستمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم معه عند وفاته أو تركه العين إلا أنه مع ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن المساكنة تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المنصوص عليهم فى المادتين سالفتى البيان ، حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها عند بدء الإيجار ، ما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين بالعين لم تنقطع ، فإنه يحق لهم الإفادة من الإمتداد القانونى فإذا ثبت هذا الشرط بأن كانت الإقامة ثبتت مع المستأجر عند بدء الإيجار ، فإن شغل هؤلاء بالعين بعد ترك المستأجر لها ، أو فى حالة وفاته يكون لها سندها من القانون و لا ينال من هذا النظر أن المشرع قد عدد فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فئات أقارب مستأجر عين للسكنى ممن يحق لهم الإستناد إلى مساكنتهم له كى يمتد عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته أو تركه للعين ، ذلك لأن النص عليهم فى التشريع سالف البيان أو فى القانون رقم 49 لسنة 1977 لا ينفى حق من عداهم فى التمسك بالمساكنة و ما رتبه القانون عليه من إستمرارهم فيها فى الحالتين سالفتى الذكر لأن حقهم مصدره ما تعارف المالكون و المستأجرون عليه فى إستمرار و إضطراد من تحرير عقد الإيجار بإسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند إستئجار عين واحدة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و كان البين من مدوناته أنه ذهب فى قضائه إلى أن المساكنة منذ بدء الإيجار لا تنشىء للطاعن - فيما لو صح ما تمسك به فى هذا الشأن - حقاً فى الإستمرار بالعين بعد ترك المستأجر المتعاقد [المطعون عليه الثانى] مع المالك [ المطعون عليه الأول ] لها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان النص فى المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات يدل على ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الأمة فى هذا الخصوص - - على أن المشرع حماية للطرف الضعيف و هو المستأجر قد إعتبر واقعة التأجير واقعة مادية و أجاز للمستأجر وحده إثباتها . بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه - إذ قضى بإخلاء الطاعن من عين النزاع و برفض دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية بينه و بين المطعون عليه الأول عن تلك العين قد أقام قضاءه على عدة قرائن مجتمعة منها القرينة المستمدة من عدم ورود إسم الطاعن بعقد الإيجار المحرر عن تلك العين ، و عدم إطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الطاعن لتناقضها مع الثابت بهذا العقد الذى لم يشر إلى الطاعن ، و رتب على ذلك إنتفاء العلاقة الإيجارية بينه و بين المطعون عليه الأول عن تلك العين ، و كان لا يغنى عن ذلك أن يكون قد ذكر قرائن أخرى ما دامت المحكمة قد كونت عقيدتها مما ذكرته من كل القرائن مجتمعة و ثبت فساد إحداها عل النحو سالف البيان ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال.