⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1266 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-2-7 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - التأجير مفروش
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - عقد الايجار - صورية العقد
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم و محمود حسن رمضان وصبحى رزق داود ومحمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقداً آخر هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يقع على من يدعيها عبء إثباتها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه ، و كان تقدير أدلة الصورية مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا بأن عقد إيجار المقهى يستر عقد إيجار عين خالية و إستدلا على ذلك بالإيصال المؤرخ . . . . . الصادر من المطعون عليهما الأولين ، و قد أقام الحكم قضاءه برفض الإدعاء بالصورية على أن الإيصال المذكور ليس فيه ما ينبىء أو يشير إلى أن المقهى المؤجر خالياً أو ما ينفى ما ثبت بالعقد من أن التأجير ينصب على مقهى بما يحويه من عناصر مادية أو معنوية ، و هى تقريرات موضوعية سائغة تكفى لحمل النتيجة التى إنتهى إليها و من ثم فلا عليه إن أخذ بظاهر نصوص عقد الإيجار من أنه ينصب على مقهى بمحتوياتها بإعتباره حجة على الطاعنين و قد عجزا عن إثبات صوريته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير ما يقدم إليها من أدلة و ترجيح ما تطمئن إليه منها لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن عقد الإيجار قد إنصب على المقهى المتنازع عليه بما إشتمل عليه من منقولات مبينة بظهر العقد بأجرة يومية قدرها ثلاثون قرشاً و خلص إلى أن الإيجار قد وقع على المقهى بما يحويه من عناصر مادية و معنوية ، و رتب على ذلك أن هذه الأجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن و لا يسرى عليها بالتالى الإمتداد القانونى ، و كان البين من هذا الذى قرره الحكم أن المحكمة ، قد إستخلصت فى حدود سلطتها التقديرية من إرادة المتعاقدين و ظروف التعاقد و ملابساته أن الغرض الأصلى من الإجارة لم يكن المبنى فى حد ذاته و إنما المنشأة بما لها من عناصر مادية و معنوية ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمل الحكم لا يغير من ذلك عدم بيان المنقولات بالكامل ما دامت أنها كانت تحت بصر المحكمة و ضمن العناصر التى اخضعتها لتقديرها ، و من ثم يكون النعى على غير أساس .