⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1133 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-4-1 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ زوال العقد - انفساخ العقد
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ فوائد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كمال صالح سليم و محمد زغلول عبد الحميد زغلول و منصور وجيه وعلى عمرو .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشتري وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفي المشتري منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بهذا الإعفاء، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد في هذه الحالة إعذار المشتري أو المطالبة بها قضائياً بل يكفي مجرد التمسك بها، كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذي لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذي يأبى أن يجمع المشتري بين ثمرة البدلين- المبلغ والثمن- ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة في المادة 226 من القانون المدني والتي تقضي بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ولذا فإن المشتري لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذ لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما يستحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل الإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 458 من القانون المدني وبدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادي الفسخ المترتب على عدم قيام المشتري بالتزاماته المنصوص عليها في العقد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن المطعون ضدهم السبعة الأول ينازعون الطاعن في عرضه وإيداعه باقي الثمن دون فوائده وأن ذلك العرض والإيداع غير مبرئين لذمته وأنهم بذلك يطالبون بفوائد الثمن وهو استخلاص سائغ ثم رتب على ذلك أن الطاعن لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة وإذ لم يودع مع باقي الثمن ما استحق عليه من فوائد من وقت تحرير عقد الإيداع ما دام قد أقر بعقد البيع استلامه الأطيان الزراعية المبيعة منذ إبرامه ووضع اليد عليها وهى قابلة لإنتاج ثمرات وفى استطاعته الحصول عليها وأنه بدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادي الفسخ المترتب على عدم قيام الطاعن بالتزاماته المنصوص عليها في العقد فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.