الطعن رقم 107 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-1-3
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - بيع الجدك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم محمد هاشم و محمود حسن رمضان و صبحى رزق داود و محمد على هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 594/ 2 من القانون المدني على أنه "ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق"، يدل على أن القانون أباح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع وبالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط صراحة أو ضمناً، إذا كان العقار المؤجر قد أنشئ به مصنع أو متجر متى توافرت الشروط المبينة فيه وليس من بينها الحصول على إذن خاص من المؤجر وقت التنازل، هذا إلى أن بيع المحل التجاري عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق طرفيه، وتنتقل فيه الملكية بمجرد تلاقي الإرادة، فلا يتطلب المشرع إتخاذ أي إجراء معين قبل نفاذه، كما لا يشترط أن يبين فيه مشتملاته المعنوية والمادية وقيمة كل منهما على حدة، وكل ما خوله القانون للمؤجر عند رفضه الموافقة على التنازل قبل أو بعد إتمامه أن يلجأ إلى القضاء الذي يصبح له حق مراقبة توافر الضرورة الملجئة التي تجيز هذا البيع... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المطعون عليه الثاني قد تنازل عن "دكاني" النزاع للطاعنين بغير إذن كتابي من المؤجرة، دون أن يرد على ما أثاره الطاعنان من أن المطعون عليه الثاني باعهما المتجرين لوفاة مورثه - المستأجر الأصلي - ولعجزه عن إدارتها بإعتباره موظفاً يحرم عليه ذلك قانوناً وهو دفاع جوهري قد يتغير به- لو صح - وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع وما ساقه الطاعنان من أدلة عليه من شأنه أن يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون.