الطعن رقم 977 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-12-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن - التضامن بين المدينين
⚖️ امر اداء
⚖️ تضامن
⚖️ الدفع بالتقادم
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ بعض انواع الدعاوى - مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين عبد العظيم وعلى عبد الفتاح وجرجس إسحق عبد السيد ومحمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 383 من القانون المدني أن حسب محكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ أن حصول الإنقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم، مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع ومن ثم يكون للمحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقرر بإنقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه والمقرر أن تقديم عريضة أمر الأداء، يعتبر قاطعاً للتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 387/1 من القانون المدني أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه، ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وأنه وإن جاز للمدين المتضامن طبقاً للمادة 292 من القانون المدني أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين. إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع، فإن أثره لا يتعداه إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك إن المادة 387/1 من القانون المدني إذ نصت علي إنه " لايجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء علي طلب المدين أو بناء علي طلب دائنية أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين . فقد أفادت بذلك أن ايداء الدفع بالتقادم - المسقط مقصور علي من له مصلحة فيه ، ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به ، وغنه وإن جاز للمدين المتضامن طبقاً للمادة 292 من القانون المدني أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلي مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين ، إلا انه اذا ابدي احد المدينين المتضامنين هذا الدفع ، فإن أثره لا يتعداه إلي غيره من المدينين المتضامنين الذين يتمسكوا به ، ولما كان المطعون عليه الأول بصفته وكيل دائني تفليسة حنا فوزي ، وهو وحده الذي أبدي الدفع بالتقادم المسقط ، ولم يتمسك به بصفته مصفياً لتركة المرحومتين ... ... .. كما لم يتمسك به باقي المطعون عليهم ، فإن الحكم إذ قضي بسقوط الحق في المطالبة وبرفض الدعوي برمتها بالنسبة لأولئك الذين لم يبدوا الدفع بالتقادم ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .