⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 919 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-4-14 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ الالتزام - الحق فى الحبس
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات المشترى - حق الحبس
⚖️ بطلان عقد البيع وفسخه
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ التصرف والبناء فى الاراضى المقسمة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع و عبد الحميد المنفلوطى و محمد ابراهيم خليل وأحمد شلبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 قد حظرت بيع الأراضى المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم ، كما حظرت إقامة مبانى عليها قبل صدور هذا القرار ، و كان هذا الحظر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حظر عام دعت إليه إعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتيب البطلان على مخافته ، و إعتبار البطلان فى هذه الحالة بطلاناً مطلقاً يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به ، و من ثم فإن التحدى بأن الحظر لا يشمل بيع البناء فى هذه الحالة لا وجه له لإتحاد العلة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ تنص المادة 142 من القانون المدني على أنه في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وجرى نص المادة 246 من ذات القانون بأن لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بإلتزامه هذا، ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له، إلا أن يكون الإلتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع - وكانت الطاعنة "المشترية" قد دفعت أمام محكمة الموضوع بحقها في حبس العين المبيعة حتى تستوفي ما دفعته من ثمن وما أنفقته من مصروفات ضرورية أو نافعة، وقد حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث هذا الدفاع الجوهري مجتزئاً من ذلك بالقول بأن عقد البيع باطل بطلاناً مطلقاً فلا يرتب أثراً من آثار البيع فإن الحكم في هذا الخصوص- إذ قضى بتسليم العقار المبيع للمطعون عليها "البائعة" يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب.