الطعن رقم 907 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-3-7
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - عقد الايجار - فسخ عقد الايجار
⚖️ البطلان المطلق والبطلان النسبى - البطلان المطلق
⚖️ زوال العقد - انهاء العقد
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى و محمود حسن رمضان و صبحى رزق داود و محمد على هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن إذ منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد إنتهاء مدة الإيجار و سمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بإلتزاماته على النحو الذى فرضه عقد الإيجار و أحكام القانون ، فإن هذه التشريعات تكون قد قيدت فى شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار ، و جعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محدودة بالنسبة للمؤجر و المستأجر على السواء طالما بقيت سارية تلك التشريعات الخاصة التى أملتها إعتبارات تتعلق بالنظام العام ، إذ كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك بأن تعهده بإخلاء العين المؤجرة بإنتهاء عمله بالسفارة السعودية كان معاصراً لإنعقاد العقد ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أن عقد الإيجار قد إنعقد بسبب عمل الطاعن بالسفارة السعودية بالقاهرة لمدة تنتهى بإنتهاء عمله و تضمن العقد بنداً خاصاً بذلك و كان هذا الإلتزام مخالفاً لما إستقرت عليه التشريعات آنفة الذكر من أن إيجار الأماكن غير المفروشة يمتد بقوة القانون لمدة محددة و هو أمر يتعلق بالنظام العام فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً و لا يجوز إعماله .