⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 903 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-2-24 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ حق الشفعة وملكية الشفيع للمبيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى و محمد ابراهيم خليل وعلى السعدنى وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق الشفعة من الحقوق التى يجرى فيها التوارث ، و هو حق غير قابل للتجزئة ، يثبت لكل وارث إذا إنفرد به ، و لهم جميعاً إذا إجتمعوا عليه .