الطعن رقم 903 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-2-24
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ حق الشفعة وملكية الشفيع للمبيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى و محمد ابراهيم خليل وعلى السعدنى وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق الشفعة من الحقوق التى يجرى فيها التوارث ، و هو حق غير قابل للتجزئة ، يثبت لكل وارث إذا إنفرد به ، و لهم جميعاً إذا إجتمعوا عليه .