⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 870 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-4-19 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد العمل
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى ومحمد محمود راسم و عبد العزيز فودة و سعيد صقر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 124 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن " يمنع بتاتاً تشغيل الأحداث قبل تمام سن الثانية عشرة كما لا يسمح لهم بالدخول فى أمكنة العمل ، و لوزير الشئون الإجتماعية و العمل أن يمنع تشغيل الأحداث إذا قلت سنهم عن خمس عشرة سنة فى بعض الصناعات التى تحدد بقرار منه ، و له كذلك أن يمنع تشغيلهم فى بعض الصناعات الأخرى ما لم تبلغ سنهم سبع عشرة سنة كاملة " و كانت عبارة النص فى الفقرة الأولى من هذه المادة قد وردت بصيغة آمرة جازمة تحظر مطلقاً تشغيل الأحداث قبل تمام سن الثانية عشرة بينما خولت الفقرتان الثانية و الثالثة لوزير الشئون الإجتماعية و العمل تقرير حالات الحظر بالنسبة للأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة أو سبع عشرة سنة فى صناعات معينة و كانت المذكرة الإيضاحية قد إقتصرت فى شأن تلك المادة على بيان قصد الشارع من الحظر المطلق الوارد فى الفقرة الأولى و تعلقه بمصلحة عامة تستهدف حصول الأحداث حتى سن الثانية عشرة على قسط معين من التعليم . مما مؤداه النظر إلى حالات الحظر التى تتقرر بالإستناد لحكم الفقرتين الثانية و الثالثة فى نطاق المصالح التى ترمى إلى تحقيقها ، لما كان ذلك و كان القرار الوزارى رقم 155 لسنة 1959 الصادر إستناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 124 سالفة الذكر قد حظر تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة كاملة فى صناعات معينة من بينها اللحام بالأكسوجين و الإسيتلين و الكهرباء الواردة فى البند [6] من المادة الأولى منه ، و كان العمل بالصناعات الواردة بهذا القرار مشروعاً بطبيعته و إنما تقرر حظره على تلك الفئة من العمال حماية لهم من الأخطار التى قد تنجم عن العمل بها لمن كان فى سنهم مما مفاده أن الحظر الوارد فى القرار الوزارى السالف الذكر قد تقرر لمصلحة العامل و من ثم فهو يتعلق بالنظام العام و لا تؤثر مخالفته فى قيام عقد العمل ما لم يتمسك العامل ببطلانه ، لما كان ما تقدم و كانت المادة الثانية من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على جميع العاملين و كذا المتدرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية ... " و جاءت عبارة النص فى صيغة عامة مطلقة لينصرف حكمها إلى كافة العاملين - غير المستثناة فئاتهم - ما دامت تربطهم بأصحاب الأعمال علاقات عمل محددة فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى سريان أحكام هذا القانون على مورث المطعون ضدهم يكون قد إلتزم صحيح القانون .