الطعن رقم 834 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-4-25
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - عقد الايجار - اثر الايجار بالنسبة للخلف
⚖️ العقد الابتدائى
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - اثر عدم تسجيل التصرفات العقارية
⚖️ اكتساب الملكية - تملك الحائز للعقار
⚖️ دعاوى الحيازة
⚖️ نظر الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ اثر العقد
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل
⚖️ انتقال الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر و صبحى رزق داود و عبد العزيز عبد العاطى اسماعيل ورابح لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 72 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جواز إقامة الحكم على شهادة شهود سمعتهم هيئة أخرى غير تلك التى أصدرته ، فلا تثريب على محكمة أول درجة إذا هى إعتمدت على أقوال شاهدى المطعون عليه فى التحقيق الذى أجراه أحد القضاه سواء كان هذا القاضى ضمن أعضاء هيئة الحكم أو لم يكن ، و لا تثريب على محكمة الإستئناف إذا هى إستندت فى قضائها على أقوال شهود سمعوا فى تحقيق أجرته محكمة أول درجة بإعتبار أن محضر التحقيق يعد ورقه من أوراق الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة لاسيما ما يختص منها بدعاوى التزوير و أدلتها و لم يلزمه القانون بإجراء تحقيق متى كانت أوراق الدعوى تكفى لإقتناعه بصحة الورقة المطعون عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الموضوع و إن تعين عليه أن يلتزم بطلبات الخصوم فى الدعوى ، إلا أنه غير ملزم بما يطلقونه عليها من وصف قانونى لأنه هو الذى ينزل عليها الكيوف و الأوصاف التى تتفق و صحيح القانون ، هذا إلى أن العبرة فى تكييف الدعوى أنها دعوى حق أو دعوى حيازة ، هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه الأول قد أسس دعواه بتمكينه من عين النزاع إستناداً إلى أنه أستأجرها من الطاعن بموجب عقد ثابت التاريخ و نازعه الطاعن و المطعون عليها الثانية فى ذلك و ذهبا إلى أن الأخيره إشترت عين النزاع ، و إن عقد الإيجار إنصرف إلى عين أخرى ، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق و ليست من دعاوى الحيازة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان عقد الإيجار يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالشيء المؤجر وضمان عدم التعرض له، وكان مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وإلتزاماته نحوه، غير أن انصراف العقد إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين هو وما يترتب عليه من آثاره، وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاثة الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها، فإن المنصرف إليه لا يكون خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنقل الملكية إليه بموجبه، ولئن كان البائع في عقد البيع العقاري غير المسجل لا يستطيع أن يؤجر العقار إيجاراً نافذاً في حق المشتري مع أنه يظل مالكاً فذلك لأن المشتري يستطيع أن يطالب البائع بتسليم العقار إذا كان البائع لم يسلمه بعد إلى المستأجر منه، إلا أنه إذا كان البائع قد سلم العقار للمستأجرين فإن المشتري لا يستطيع قبل تسجيل عقد البيع أن يطالب المستأجرين بتسليم العقار إذ أن كلا منهما دائن عادى للبائع ولا يملك المشتري في هذه الحالة سوى أن يطالب البائع بالتعويض أو فسخ عقد البيع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
عقد الإيجار ينشىء إلتزامات متبادلة بين عاقديه ، و يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر و تمكينه من الإنتفاع بها و منع كل تعرض من الغير سواء كان هذا التعرض مادياً أو مبنياً على سبب قانونى ما دام قد حدث قبل التسليم .