الطعن رقم 833 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-2-17
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ نظر الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ فى التكييف
⚖️ المسئولية التقصيرية - سلطة محكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم فودة ومنير عبد المجيد و محمد ابراهيم خليل وأحمد شلبى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أن إبلاغ النيابة العامة أو مأمورى الضبط القضائى بما يقع من جرائم يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ، يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص ، و لكن لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما وضع له و إستعماله إبتغاء مضارة الغير و إلا حقت المساءلة بالتعويض - و لما كان الذى أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح سنداً لتوافر الخطأ الموجب للمسئولية ، و لا يكفى لإثبات إنحراف الطاعنين عن حق الشكوى الذى يعتبر من الحقوق المباحة للأفراد ، و لا يترتب على إستعماله أدنى مسئولية قبل المبلغ طالما لم يثبت كذب الواقعة المبلغ عنها و أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد ، هذا إلا أن الحكم المطعون فيه خلص إلى إعتبار الطاعنين مسئولين عن التعويض إستناداً إلى مجرد نشر الوقائع آنفة الذكر فى جريدة الجمهورية دون أن يعرض الحكم إلى نسبة هذا الفعل إليهما أو تداخلهما فيه ، لما كان مما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه الفساد فىالإستدلال و القصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بانه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .