الطعن رقم 821 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-4-18
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سبب الالتزام
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - اساءة استعمال العين او استعمالها بالمخالفة لشروط الايجار
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المستأجر
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المستأجر - اثبات عقد الايجار
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية
⚖️ مناط قوة الامر المقضى
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى وصبحى رزق داود و محمد على هاشم ومحمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه ليس فى نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامى على الصورة المعلنة من صحيفة الطاعن إكتفاء بتوقيعه على أصل الصحيفة المودع قلم الكتاب شأنها فى ذلك شأن صور الأوراق الرسمية ، إذ أن التوقيع على الصحيفة من محام مقبول أمام محكمة النقض هو وحده الذى يضمن جدية الطعن كما يضمن كتابة أسبابه على نحو يتفق مع الأسباب التى ينص عليها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 2/ ج من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للمادة 23/ج من القانون 52 لسنة 1969 ، على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر أو سمح بإستعماله بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك، مما قد يستفاد منه أن للمؤجر الحق فى طلب إخراج المستأجر لمجرد إستعمال المكان المؤجر إستعمالاً مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة و لو لم ينشأ عن ذلك ضرر للمؤجر، إلا أنه طبقاً للقواعد العامة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشترط لفسخ العقد و الإخلاء فى هذه الحالة حصول ضرر للمؤجر من إستعمال المكان المؤجر إستعمالاً ينافى شروط العقد ، لا يغير من ذلك أن يتضمن العقد منعاً صريحاً من إجراء أى تغيير فى العين المؤجرة لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت إنتفاء الضرر يجعله متعسفاً فى إستعمال حقه فى طلب الفسخ .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان الإتفاق على أن البناء الذى يوجده المستأجر فى العين المؤجرة يكون ملكاً للمؤجر فى مقابل تعويض أو بلا تعويض ، يترتب عليه ملكية المؤجر للبناء من وقت إنشائه، و لا يكون للمستأجر بالنسبة إليه إلا حق شخصى يخوله الإنتفاع به إنتفاعه بالعين المؤجرة نفسها ، و تكون فى هذه الحالة الأجرة المتفق عليها أصلاً فى عقد الإيجار هى مقابل إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة شاملة هذا البناء المستجد طالما أن الإتفاق قد إقتصر على تملك المؤجر للبناء دون تحديد أجرة إضافية له . لما كان ذلك و كان البند الخامس فى كل من عقدى الإيجار لم يتضمن الإتفاق على أى أجرة إضافية عن إنتفاع المستأجرة - المطعون عليها الأولى - بالبناء الذى تحدثه بالعين المؤجرة على نفقتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب التعويض مقابل إنتفاع المطعون عليها الأولى بالحجرات التى أقامتها على نفقتها لأن من حقها الإنتفاع بكامل العين المؤجرة من الأرض و البناء ، فإنه يكون قد أخذ فى الإعتبار أن الأجرة المتفق عليها أصلاً فى العقد هى مقابل الإنتفاع بالعين المؤجرة شاملة هذا البناء المستجد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و بين الخصوم أنفسهم ، و يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير و بشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً ، و تكون هى ذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا أجملت محكمة الموضوع بعض العناصر الواقعية فى الدعوى فأعجزت محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون فإن حكمها يكون باطلاً قانوناً .