الطعن رقم 80 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-2-17
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - المصلحة فى الدعوى
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - المصلحة فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى قرطام وجلال أنسى و محمد أحمد حمدى و هاشم قراعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التى يقرها القانون ، و مفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة للمدعى فى الحصول على منفعة مادية أو أدبية لا يكفى لقبول دعواه ما دامت هذه المصلحة لا تستند إلى حق يحميه القانون . و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن رابطة الزوجية التى قامت بين الطاعنة الأولى و بين المطعون ضده قد إنفصمت عراها بصدور حكم نهائى بتطليقها منه و بذلك تنقضى العلاقة التى كانت قائمة بينهما و يعتبر كل منهما أجنبياً عن الآخر و لا يحق لأيهما التعرض للآخر فى علاقاته الزوجية المستقبلة ، و من ثم لا تكون للمطعون ضده صفة فى طلب ابطال زواج مطلقته المذكورة من الطاعن الثانى ، و لا يغير من ذلك إرتباط هذا الزواج به بقرابة قريبه بإعتباره إبن أخت له - و هو ما تحرمه شريعة الأقباط الإنجيليين - طالما أن هذه القرابة لم تكسبه حق الولاية عليه التى لا يكون له بدونها شأن فى طلب إبطال زواجه أياً كانت أوجه البطلان المدعى بها ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المطعون ضده فى إقامتها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .