الطعن رقم 790 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-2-21
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - مسائل متنوعة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - مسائل متنوعة - ايجار الارض الفضاء
⚖️ البطلان المطلق والبطلان النسبى - البطلان النسبى
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية
⚖️ زوال العقد - بطلان العقد
⚖️ مناط قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم و صبحى رزق داود و محمد على هاشم و محمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للقول بوحدة المسألة فى الدعويين أن تكون أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها إستقراراً مانعاً ، و إذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن موضوع الدعوى السابقة هو تعيين مصف للشركة لتحديد المركز المالى لكل شريك ، و قضى فيها بتعيين المصفى و مهمته تقييم مبانى الورشة فقط التى تسلمها الطاعن دون الأرض المقامة عليها لتحديد نصيب المطعون ضدهم الأربعة الأول ، و قد خلص هذا الحكم - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على أن الموضوع فى كل من الدعويين مختلف عن الآخر و أضاف الحكم المطعون فيه أن القضاء السابق لم يمس عقد الإيجار ، لما كان ذلك و كان تقييم مبانى المنشأة لا يعتبر مسألة كلية شاملة يندرج فيها حق إيجار الأرض المقامة عليها ، و هو ما لم يكن معروضاً على المحكمة فى دعوى التصفية ، و بالتالى لم يكن محل منازعة من الخصوم فإن النعى يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العقد القابل للإبطال بسبب نقص الأهلية أو لعيب شاب الإرادة له وجود قانوني إلى أن يتقرر بطلانه، ولا يستطيع أن يطلب إبطاله سوى من تقرر البطلان لمصلحته- ناقص الأهلية أو من شاب إرادته عيب- لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم الأربعة الأول- وهم ليسواً طرفاً في عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1966- قد طلبوا إبطاله تأسيساً على أن إرادة وزارة الأوقاف المؤجرة - قد شابها عيب الغش والتدليس، وإذ استجاب الحكم المطعون فيه لطلباتهم وقضى بالبطلان لعيب شاب إرادة المؤجرة فإنه يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 133 من القانون المدني أنه يكفى لتعيين محل الإلتزام أن يحدد في عقد إيجار العين المؤجرة تحديداً نافياً للجهالة، وإذا كان الثابت أن عقد الإيجار مثار النزاع قد حدد العين المؤجرة بأنها أرض فضاء تقع برقمي ...، ... شارع..... فإن العقد يكون صحيحاً ولا يقدح في ذلك سابقة تأجير هذه الأرض، إذ أن المادة 573 من القانون المدني نظمت كيفية تفضيل مستأجر على مستأجر آخر، وهو ما يخرج عن نطاق هذه الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان العقد موضوع النزاع لوروده على غير محل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.