⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 731 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-5-5 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان صحيفة الدعوى
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ احكام متنوعة
⚖️ اعمال الخبير - دعوة الخبير للخصوم
⚖️ اقامة الدعوى - اعلان صحيفة الدعوى
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعاوى الاحوال الشخصية - دعوى حساب
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة ومنير عبد المجيد و محمد ابراهيم خليل و عبد المنعم بركة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب ضد الخصم المعنى بالخصومة و هو ما يترتب عليه كأثر إجرائى بدء الخصومة ، و لا يغنى ذلك عن وجوب إعلان صحيفة الدعوى إليه إذ هو إجراء لازم لإنعقاد الخصومة بين طرفيها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون عليهما إختصمتا الطاعنة الأولى عن نفسها و بصفتها وصية على إبنها القاصر الثانى - رغم أنه كان بالغاً سن الرشد وقت إيداع صحيفة إفتتاح الدعوى على ما يبين من شهادة قيد ميلاده ، و كانت صحيفة تعجيل الدعوى بعد الإنقطاع لا تقوم مقام صحيفة إفتتاح الدعوى فإن الخصومة تكون منعدمة بالنسبة للطاعن الثانى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته أن طلبات المستأنف عليهما [المطعون عليهما] الختامية صحيحة ، واضحطة فى المطالبة بالحكم بما يثبت أنه مستحق لهما بناء على ما ينتهى إليه الخبير بعد فحص الحساب ، مما مفاده أن الحكم قد إعتبر طلبات المطعون عليهما مبينة فى الدعوى و محددة بطلب الحكم بالمبالغ التى يسفر عنها تقرير الخبير ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالبطلان - بمقولة أن المطعون عليهما لم تبينا طلباتهما أمام محكمة أول درجة مكتفين بطلب الحكم لهما بما ينتهى إليه الخبير مما تكون معه الطلبات مجهلة - يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى الإجراءات الصحة ، و إذ كان الثابت من مدونات أعمال تقرير الخبير -المرفق صورتها بملف الطعن - أنه قام بإخطار الطاعنة للحضور أمامهم لمباشرة المأمورية و ذلك بموجب خطابات مسجلة ، و كان الخبير غير ملزم بإرفاق صور هذه الإخطارات ، فإن نعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان - بمقولة أنها تمسكت أمام محكمة الإستئناف بالدفع ببطلان أعمال الخبير لعدم دعوتها للحضور أمامه قبل مباشرة المأمورية - يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الإستئناف ببطلان تقرير الخبير لعدم إخطارها بإيداعه ، و من ثم لا يقبل منها أن تبدى هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه سبباً جديداً لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .