الطعن رقم 730 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-2-15
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات القطاع العام - التعيين بالشركات
⚖️ شركات القطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسكين العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى و فهمى عوض مسعد وعبد العزيز فودة وسعيد صقر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده عين بالشركة الطاعنة بموجب قرارها رقم 110 لسنة 1970 فى وظيفة أمين خزينة ثالث بالإدارة المالية على الفئة التاسعة محسوبة من 1968/3/24 بأجر شهرى قدره 12 جنيهاً بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، و كانت المادة 25 من هذه اللائحة تنص فى فقرتها الأولى على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7"
من هذا النظام يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية مربوط الفئة التى يعين فيها و يستحق هذا الأجر من تاريخ تسلمه العمل " ، و كان الأجر الذى يستحقه المطعون ضده بالتطبيق لتلك المادة هو بداية مربوط فئة الوظيفة التى عين فيها طبقاً لما ورد بجدول الوظائف و المرتبات الذى أعدته الشركة تطبيقاً للمادة الثالثة من ذلك النظام بغض النظر عما يكون قد توافر له من خبرة سابقة و ما قد يؤهله ذلك لوظيفة من فئة أعلى من تلك التى عين بها ، و كان لا محل فى هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بما تضمنته من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف و تسوية حالات العاملين بالشركات وقت صدورها طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات ، و طالما أن المطعون ضده إلتحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بعد العمل بتلك اللائحة فقد تعين منحه الأجر المحدد لفئة وظيفته وفقاً لما جاء بجداول وظائفها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و إعتد بخبرة للمطعون ضده لا يستلزمها وصف الوظيفة التى عين عليها حسبما هو وارد بالجداول الخاصة بالشركة الطاعنة مما أدى إلى رفع فئتها على غير ما تم من ترتيب لها بالجداول الملحقة بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 تبعاً لذلك الوصف، يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان مفاد نصوص المواد 15 ، 18 ، 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن المشرع إعتد فى الترقية طبقاً للقانون المذكور بالمدة الكلية المحتسبة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب على أن يدخل فى حساب المدة الكلية المدة التى لم يسبق حسابها فى الأقدمية و التى قضاها العامل فى المجالس المحلية أو المرافق العامة أو المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية و غيرها مما نصت عليه المادة الثامنة عشر و بالشروط المنصوص عليها فى المادة التاسعة عشر ، و إذ خالف الحكم هذا النظر و إعتد بمدة خدمة إعتبارية توازى المدة من تاريخ حصول المطعون ضده على مؤهل الثانوية العامة و حتى تاريخ تعيينه بالشركة الطاعنة ، و أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده للترقية إلى الفئة المالية السابعة إعتباراً من 1970/10/1 و بأحقيته للترقية إلى الفئة المالية السادسة إعتباراً من 1975/7/1 مدخلاً هذه المدة الإعتبارية فى حساب المدة الكلية اللازمة للترقية إلى هاتين الفئتين ، فإنه يكون قد خالف القانون .