الطعن رقم 654 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-2-21
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - عقد الايجار - تزوير العقد
⚖️ الحكم بالتزوير دون ادعاء
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم و محمود حسن رمضان وصبحى رزق داود و محمد على هاشم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و إن كان لمحكمة الموضوع عملاً بحكم المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و لو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المبينة بهذا القانون أن تحكم برد أى محرر و بطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور سواء أجرت فى ذلك تحقيقاً أم لم تجره ، إلا أنه يجب لصحة حكمها أن تكون الأسباب التى بنته المحكمة عليها مؤدية إلى ما قضت به ، و كان مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تعتمد على شهادة الإمضاء الموقع به عليها ، و هى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها حتى يثبت صدورها منه ، و كان ما إستند إليه الحكم فى قضائه لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ذلك أنه لما كانت العبارة التى أضيفت بهامش العقد تحمل توقيعاً منسوباً للمؤجر و هى بهذه المثابة تعتبر حجة مما ورد فيها حتى يثبت عدم صدورها منه ، و كان عدم ورود تلك العبارة بنسخة العقد التى بيد المؤجر و تحديدها بخط وجد مغايراً لما حرر به العقد لا يمكن أن يستخلص منه تزويرها و عدم صدورها منه ، فإن الحكم إذ قضى رغم ذلك برد و بطلان عقد الإيجار و رتب على ذلك قضاءه بالإخلاء يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .