الطعن رقم 648 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-3-19
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ الحراسة القضائية - الحارس القضائى
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد و سعيد حسين بدر و محمد مختار منصور و على عبد الفتاح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحارس القضائى ملزم بالمحافظة على الأعيان التى تحت يده الخاضعة للحراسة و القيام بإدارتها و ما يتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات و هو إذا كان لا يسأل فى دعوى الحساب إلا عما قبضه بالفعل من إيراد الأعيان الخاضعة لحراسته ، إلا أنه بإعتباره وكيلاً عن ملاكها يعد مسئولاً فى ماله الخاص عما ينشأ عن تقصيره فى إدارتها يسيراً كان هذا التقصير أو جسيماً تبعاً لما إذا كانت الحراسة بأجر أو بغير أجر ، و إذا كان تنازل الحارس عن وضع يده على الأرض الخاضعة للحراسة أو عن غلتها دون صدور حكم قضائى فى مواجهته أو إذن كتابى من ملاكها يعتبر خروجاً عن حدود سلطته كحارس فإنه يكون مسئولاً عن تعويض ما ينشأ عن ذلك من ضرر لهم .