الطعن رقم 638 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-1-17
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - عقد الايجار - نسبية اثر العقد
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - وفاة المستأجر او تركه للعين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم ومحمود حسن رمضان وصبحى رزق داود و محمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و لئن كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقى أفراد أسرته ، إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل فى العقد ، و كان مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص - الذين أوردهم النص - فى إستئجار العين ، و لذلك نص على إستمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين ، و ما كان فى حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه نيابة عن أفراد أسرته . لما كان ذلك ، فإن الطاعنة و لئن كانت زوجة للمستأجر الأصلى إبان التعاقد ، فإن وجودها معه بالعين منذ بدء الإيجار لا يجعل منها مستأجرة لها ، و كان الواقع فى الدعوى أن زوج الطاعنة قد إتفق مع المطعون عليها [المؤجرة] على إنهاء العقد ، و أعقب ذلك طلاقه لها ، فإن هذا الإنهاء و قد صدر عنه بصفته الطرف الأصيل فى العقد ، يسرى فى حق الطاعنة و ليس لها من سند للبقاء فى العين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " ... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاق أو الترك .. " ، يدل على أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة و بالإمتداد القانونى للعقد فى مفهوم هذه المادة ، هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط إستمرار عقد إيجاره مع المؤجر قائماً .