⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 633 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-4-26 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابات العمل
⚖️ تأمين اصابات العمل
⚖️ اصابة العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى و فهمى عوض مسعد و عبد العزيز فودة و محمود صدقى خليل
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المقصود بإصابة العمل وفقاً لنص الفقرة [د] من المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يسرى على واقعة الدعوى - الإصابة بإحدى الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم [1] بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه و مس جسم العامل و أحدث به ضرراً و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بأن وفاة مورث المطعون ضدها الأولى نتيجة إصابته بجلطة فى الشريان التاجى و بتصلب فى الشرايين و بإرتفاع فى ضغط الدم تعتبر إصابة عمل على ما حصله من أن هذه الإصابة قد نشأت عن المجهود الذى بذله فى عمله ، و كان الواقع فى الدعوى لا يكشف عن أن إرهاق المورث فى العمل يتسم بالمباغتة حتى يعتبر حادث عمل ، لما كان ذلك و كانت الإصابة لا تعدو أن تكون مرضاً لم يرد فى الجدول المرافق لقانون التأمينات الإجتماعية السالف الإشارة إليه فلا يعتبر مرضاً مهنياً فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر و حدد قيمة المعاش المستحق للمطعون ضدها الأولى على أساس أن وفاة مورثها نشأت عن إصابة عمل يكون قد خالف القانون .