الطعن رقم 570 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-6-10
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استيلاء
⚖️ بعض صور التعويض - مسائل متنوعة
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى سليم رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى نائب رئيس المحكمةو يوسف أبو زيد ودرويش عبد المجيد وعزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضى إما إدخاله فى الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة فى القانون المدنى ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة ، و إما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل فوراً من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة على نحو ما بينه القانون 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة ، و أن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون إتباع الإجراءات التى رسمها القانون المذكور و ذلك بإستيلائها عليه و نقل حيازته إليها و إدخاله فى المال العام، يتفق فى غايته مع نزع الملكية بإتخاذ إجراءاته القانونية و من ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن .