الطعن رقم 543 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-4-5
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - ترقية العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله و إبراهيم فراج و محمد محمود راسم ومحمود مصطفى سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الأصل فى قرار الترقيات أنه يرتب آثاره من تاريخ صدوره ما لم ينص على خلاف ذلك فيكون المناط فى شأن أجر الوظيفة المرقى إليها العامل بتاريخ الترقية الفعلى دون التعويل على تاريخ تقلد أعباء الوظيفة سواء قبل صدور قرار الترقية كما فى حالة الندب أو بعد صدو هذا القرار حينما يتراخى وقت تسلم العمل الجديد إلى ما بعد صدوره ، بما مؤداه أن العامل لا يستحق أول مربوط الفئة المالية للوظيفة المرقى إليها إلا من تاريخ شغله لها فعلاً إذ الأصل فى إستحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل .