الطعن رقم 539 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-4-4
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاء مستعجل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ ومنازعات التنفيذ
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ اثر رفع الحيازة امام القضاء المستعجل
⚖️ قضاء مستعجل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم و محمد حسن رمضان وصبحى رزق داود ومحمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالمنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم بحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق و إذ كان ذلك و كان الحكم المستعجل بطرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع لا حجية له أمام قاضى الموضوع بإعتباره إجراء وقتياً لا يمس أصل الحق فإن المنازعة فى تنفيذه - و إن وصفت بأنها موضوعية لا تمس بالتبعية أصل الحق و تظل بدورها منازعة وقتية لا حجية لها أمام قاضى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الذى يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير فى وفاء الأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقه و ملحقاتها إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة أمامها ، و لا ينال من ذلك الإتفاق على وقوع الفسخ عند التخلف عن سداد الأجرة لمخالفة ذلك لنص آمر متعلق بالنظام العام فى قانون إيجار الأماكن ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضدها الأولى - المستأجرة - قد أوفت الأجرة المستحقة عليها و ملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة و قضى فى الدعوى على هذا الأساس بتمكينها من عين النزاع فإنه يكون قد طبق صحيح القانون فلا يعيبه تحدى الطاعن بأن المطعون ضدها الأولى أوفت الأجرة المستحقة عليها بعد تنفيذ حكم الطرد .