الطعن رقم 497 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-1-17
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ الولاية والوصاية على القاصر - اهلية التصرف القانونى
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إثبات عقد الايجار
⚖️ اهلية الوكيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم وصبحى رزق داود ومحمد على هاشم ومحمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، أن المشرع قد فرض على المؤجر إلتزاماً بتحرير عقد إيجار تثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر ، و أنه نظراً للأهمية البالغة التى علقها المشرع على فرض هذا الإلتزام ، فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت أهلية التصرف القانونى محل الوكالة يجب أن تتوافر فى الموكل ، فإنه لا يجب توافرها فى الوكيل ، لأن أثر هذا التصرف لا ينصرف إليه بل ينصرف إلى الموكل ، فيجوز توكيل القاصر فى تصرف لا أهلية له فيه ، إذ يكفى أن يكون الوكيل مميزاً ما دام يعمل بإسم موكل لا بإسمه الشخصى .