⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-4-14 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز الجندى و جلال الدين أنسى و أحمد كمال سالم و هاشم قراعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خولت المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم و قضاتها إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الإعتراض عليه أمام اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 و ذلك بطلب يرفعه القاضى خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى اللجنة المشار إليها و إذا لم يوجب القانون تبليغ أصل التنبيه إلى القاضى فإنه يجوز - إذا كان أصل التنبيه قد أودع ملف القاضى - تبيلغه إياه بصورة منه ، ذلك أن الغايه من هذا التبليغ هو إحاطة القاضى علماً بمضمون التنبيه الذى أودع ملفه و تمكينه من الإعتراض عليه خلال الميعاد الذى حدده القانون و الذى يبدأ من تاريخ هذا التبليغ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان يبين من مطالعة الملف الخاص بالطالب أن أصل التنبيه المطعون عليه قد أودع الملف موقعاً عليه من وزير العدل . فإن خلو صورته المبلغة إلى الطالب من هذا التوقيع لا ينال من سلامة التنبيه أو يعدم أثره .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان يبين من الإطلاع على الشكوى رقم 15 لسنة 1975 ، و التحقيقات التى تمت فيها أن توجيه التنبيه إلى الطالب له مايبرره فإن النعى عليه بمخالفة القانون و إساءة إستعمال السلطة يكون على غير أساس .