الطعن رقم 436 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-3-29
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استحقاق التعويض - التعويض الاضافى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى و إبراهيم فراج و عبد العزيز فودة.و محمود مصطفى سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يطبق بوجه عام على الوقائع و المراكز القانونية التى تتم فى الفترة ما بين تاريخ العمل به و إلغائه و أن القانون الجديد بالتعديل يسرى بأثر مباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع و تتم بعد نفاذه لما كان ذلك و كانت المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدر قانون التأمين الإجتماعى و المعمول به إعتباراً من 1975/9/1 قد نصت فى فقرتها الثالثة و بالمغايرة لما كانت تنص عليه المادة 95 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أنه " فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها إلتزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد لها بما لا يتجاوز أصل المستحقات و ذلك من تاريخ إستيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم" و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 1978/4/22 فى ظل القانون الجديد رقم 79 لسنة 1975 قد قضى للمطعون ضدهم بمتجمد معاش و بتأمين إضافى قدره بتعويض عن التأخير فى سداد هذا المبلغ بواقع 1% بالإعمال لنص المادة 95 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 التى تقدر هذا التعويض بنسبة 1% عن كل يوم يتأخر فيه الصرف و بدون حد أقصى لقيمة هذا التعويض ، و لم يطبق الحكم المادة 141 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بما لها من أثر فورى واجب الإعمال فيما نصت عليه من جعل قيمة التعويض 1% من قيمة المبالغ المستحقة عن كل شهر يتأخر فيه الصرف و بما لا يجاوز الأصل ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .