⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 412 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-3-22 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - اجور العاملين وبدلاتهم
⚖️ مكافأة الانتاج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله ومحمد محمود راسم و محمود صدق خليل و سعيد صقر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 29 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 لنظام العاملين بالقطاع العام و 22 و 82 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام أنه فى ظل هذه النظم المتعاقبة يعتبر مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية هو وحده صاحب الإختصاص فى وضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج و ذلك بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها . لما كان ذلك و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة أصدرت ثلاث لوائح حوافز للإنتاج ، الأولى سارية المفعول من 1968/7/1 و تقرر بها صرف 50% من الزيادة فى الإنتاج عن المعدلات القياسية و الثانية سارية من 1976/2/1 و تقرر بها ذات النسبة أما الثالثة فقد عمل بها إعتباراً من 1979/10/1 و تقرر بها صرف 100% من الزيادة فى الإنتاج ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى الذى قضى بأحقية المطعون ضدهما لهذا الحافز بنسبة 100% منذ 1968/7/1 حتى 1978/12/31 مهدراً ما ورد باللائحتين المعمول بهما قبل 1979/1/1 بتحديد هذه النسبة بواقع 50% فحسب رغم تمسك الطاعنة بإعمال أحكامهما و إلتفت عن إعمال النظام الخاص بالطاعنة فى شأن تحديد نسبة حوافز الإنتاج و رأى مساواة المطعون ضدهما بزملاء لهما نحو نسبة تزيد عما هو مقرر بذلك النظام فى حين أنه يتعين إعمال أحكامه بإعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون على ما سلف بيانه إذ لا مساواة فيما يناهض حكمه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .