⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 343 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-4-5 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض صور التعويض - مسائل متنوعة
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ رد غير المستحق
⚖️ انتهاء عقد العمل - اثر انتهاء العقد
⚖️ اثر رفع الحيازة امام القضاء المستعجل
⚖️ قضاء مستعجل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله و محمد محمود راسم و عبد الرشيد نوفل و سعيد صقر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 75 فقرة 3 ، 5 من قانون العمل 91 لسنة 1959 أن المشرع قد عمد إلى رعاية العامل خلال فترة إنتظار صدور الحكم فى دعوى التعويض عن فصله من العمل فأجاز له أن يستصدر حكماً وقتياً بوقف تنفيذ هذا الفصل و إلزام رب العمل بأداء مبلغ يعادل أجره و ذلك على سبيل التعويض المؤقت حتى يصدر حكم المحكمة المختصة فى موضوع النزاع و تحديد مبلغ التعويض إن كان له وجه على أن يخصم منه ما قد يكون العامل سبق إقتضائة من مبالغ ، مما ينفى عن هذا المقابل الذى قد يحكم به وصف النفقة المؤقته ، و إذ كان هذا الوصف لا يمكن إستخلاصه من صراحة النص أو دلالته و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل من العمل و أداء التعويض المؤقت هو حكم يصدره قاضى الأمور المستعجلة بإجراء وقتى وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و لا يمس أصل الحق أو يعتبر فاصلاًفيه فلا تكون له حجية أمام محكمة الموضوع ، لما كان ذلك فإن النعى فى هذا الخصوص يكون لا أساس له .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان يترتب على صدور الحكم برفض دعوى العامل بالتعويض موضوعاً، انتهاء أثر الحكم الوقتي بوقف تنفيذ قرار الفصل وأداء التعويض المؤقت له وبالتالي يكون من حق رب العمل استرداد ما سبق أن قبضه العامل من تعويض مؤقت لزوال سببه بثبوت عدم توافر أركان المسئولية العقدية في جانب رب العمل، ولما هو مقرر من أنه يجوز للموفي استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا الالتزام زال سببه بعد أن تحقق تطبيقاً لحكم المادة 182 من القانون المدني، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.