⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 81 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-11-5 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم رسو المزاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث ان الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر اوراق الطعنين - فى ان .................... هو وورثه المرحوم.................... الشهير ب............... اقاموا على المرحوم .................... وعلى وزارة الاوقاف بصفتها ناظره على وقف .................... دعوى امام محكمة مصر الابتدائية الوطنية قيدت فى جدولها برقم 1204 سنه 1937 وكانت الطلبات الختامية للمدعيين فيها الحكم : اولا : - بثبوت ملكية ....................الى رقبة ارض المنزل رقم 15 بشارع درب الحين قسم الموسكى المبينه حدوده بصحيفه افتتاح الدعوى واحتياطيا بالزام وزارة الاوقاف بصفتها بان تدفع اليه مبلغ 139 جنيها و 989 مليما ثمن بدل الحكر الذى استلمته منه ، ثانيا - بثبوت ملكية المدعين جميعا الى كل مبانى المنزل على ان تكون حصة.................... 18 قيراطا وحصة ورثة يوسف خضر 6 قراريط على الشيوع بها ، ثالثا - بمنع تعرض .................... للمدعيين فى 16 قيراطا على الشيوع فى المنزل مع الزام من يحكم عليه بالمصروفات وبجلسة 22 من مايو سنه 1949 حكم للمدعين بطلباتهم الاصلية مع الزام المرحوم .................... بالمصروفات وبمبلغ اربعمائه قرش مقابل اتعاب محاماه . فرفع استئنافا عن هذا الحكم امام محكمة استئناف مصر قيد فى جدولها برقم 294 سنه 57 ق طلب فيه الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبرفض دعوى " المستانف عليهم " فيما قضى به من تثبيت ملكيتهم الى سته عشر قيراطا على الشيوع فى رقبة ارض المنزل ومبانية مع الزامهم بالمصروفات واتعاب المحاماة عن الدرجتين . وفى خلال نظر الاستئناف توفى المستانف وحل محله ورثته ودفعوا بعدم اختصاص المحاكم الوطنية بنظر الدعوى لقيام صالح اجنبى فيها ، كما دفعوا بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فى موضوعها من القضاء المختلط . وبجلسة 25 مايو سنه 1941 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع : اولا - بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به من ثبوت ملكية مصطفى صالح الصيرفى الى رقبه ارض المنزل مع الزام ورثة .................... بثلثى المصروفات المناسبة لهذا الطلب عن الدرجتين ، ثانيا - وقبل الفصل فى باقى الطلبات باعادة القضية الى المرافعة ليقدم ورثة .................... اعلاما شرعيا يدل على ان الذين اتخذت فى مواجهتهم اجراءات اعادة المزاد التى انتهت بحكم رسو المزاد الصادر لمصلحة مورثهم فى 26 ديسمبر سنه 1936 هم ورثه الخواجه " مريانو موزو المشترى المتخلف " مع ارجاء الفصل فى باقى المصروفات . وبجلسة 22 يونية سنه 1941 حكمت المحكمة بوقف الفصل فيما بقى من نزاع حتى يستصدر ورثه محمد على غالى حكما بحصر ورثة مريانو موزو على ان يرفعوا الدعوى بالوراثة فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق بالحكم . فطعن ورثة .................... فى هذين الحكمين بطريق النقض . وبجلسة 21 مايو سنه 1942 حكمت هذه المحكمة بنقضهما وباعادة القضية الى محكمة استئناف مصر . وبجلسة 21 مايو سنه 1944 حكمت محكمة الاستئناف بقبول استئناف شكلا وبرفض الدفع بعدم الاختصاص وباختصاص المحاكم الوطنية بنظر الدعوى ، وفى الموضوع : اولا - برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، وبجواز نظرها ، وثانيا : - بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به من ثبوت ملكية ........................ الى ثلثى رقبه ارض المنزل ومنع تعرض ورثة .................... له فيها مع الزامهم بالمصروفات المناسبة لذلك عن الدرجتين ، ثالثا - بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من ثبوت ملكية " المستانف عليهم " الى ثلثى المبانى وبرفض طلبهم عن هذا المقدار مع الزامهم بالمصروفات المناسبة لهذا الطلب عن الدرجتين ، رابعا - بالغاء الحكم المستانف ايضا فيما قضى به من الزام ورثة..................... بالمصروفات المناسبة لقيمة ثلث الرقبة ، وبرفض طلب " المستانف عليهم " فى خصوصها ، خامسا - بالمقاصة فى اتعاب المحاماة . ويبين من هذا الحكم ومن باقى اوراق الطعنين ان الوقائع السابقة على هذا النزاع تتحصل فى ان المنزل موضوع الخصومة مقام على ارض محكرة من وقف المرحوم ................... وكانت مبانيه مملوكة ل................... . وفى 14 من شعبان سنه 1293 هـ باعها هذا الى ................... والتزام المشترى بدفع اجرة الحكر المقرر لجهة اوقف ، وفى 30 من يناير سنه 1883 باعها................... الى ................... الايطالى الجنسية ثم حكم باشهار افلاس هذا المشترى . وفى 17 يناير سنه 1892 صدقت المحكمة المختلطة على صلح مع وكيل الدائنين تضمن بيع المنزل الى بسكالى موزو وهو اخو المفلس ، ثم توفى هذا المشترى الاخير وادعت اخته " روزاموزو " ملكية المنزل بناء على وصية صادرة لها منه ، وانتهى النزاع فى هذا الخصوص بينها وبين اخيها................... بصلح صدقت عليه المحكمة القنصلية الايطالية فى من 24 ديسمبر سنه 1906 قبل الطرفان فى ان يكون ل................... ثلث المنزل ولاخته الثلثان مع التزامها بان تدفع اليه مبلغ 10509 فرنكات مع فوائده ابتداء من يوليه سنه 1901 وكان ل................... دين سابق على اخته هذه صدر له به حكم ثم امر اختصاص على المنزل قيد فى 7 يونية سنه 1904 ثم باعت هى المنزل بمقتضى عقد مسجل فى 2 مايو سنه 1906 الى المرحوم على حسن غالى مقابل ثمن مقداره 867 جنيها و 750 مليما استبقى المشترى منه تحت يده مبلغ 206 جنيهات و 940 مليما ليدفعه الى لويس صولت قيمة رهن له على المنزل ، كما استبقى منه تحت يده مبلغ 351 جنيها لوفاء دين مريانون موزو . وفى 24 مايو سنه 1910 استصدر مريانو موزو بناء على محضر الصلح المصدق عليه من محكمة القنصلية الايطالية امر اختصاص اخر على المنزل قيد فى التاريخ نفسه ، وفى سنه 1911 شرع فى نزع ملكية اخته روزا من حصتها فى المنزل ومقدارها الثلثان تنفيذا للمحضر المشار اليه واعلنها بتنبيه الحجز العقارى كما اعلن به المرحوم ................... باعبتاره حائزا للعقار ثم اعلنهما بالحجز العقارى ، فرفع المرحوم ...................الدعوى رقم 6247 سنه 36 ق مصر المختلطة عرض فيها عرضا حقيقا على ................... مبلغ اربعة الاف فرنك قيمة دينه المضمون بالاختصاص المقيد فى سنه 1904 وطلب فى دعواه الحكم بشطب هذا الاختصاص ، وبشطب الاختصاص الاخر المقيد فى سنه 1910 وبتسليم المنزل ، ورفع ................... الدعوى رقم 2076 سنه 37 ق مصر المختلطة على المرحوم ...................و...................وزوجها طلب فيها الحكم بثبوت ملكيته الى ثلث المنزل وبتثبيت الاختصاص المقيد فى سنه 1910 ورفعت ................... دعوى فرعية امام المحكمة نفسها طلبت فيها الحكم ببطلان عقد البيع الصادر منها الى ................... تاسيسا على انها لم تكن قد حصلت وقت البيع على اذن زوجها ، فقررت المحكمة ضم الدعاوى الثلاث . وفى 13 يونية سنه 1913 اصدرت فيها حكما واحدا برفض طلبات على حسن غالى ، وببطلان عقد البيع الصادر له من ................... لصدوره منها دون اذن زوجها وثبوت ملكية...................موزو الى ثلث المنزل ، وبتخفيض دينه المضمون بالاختصاص المقيد فى سنه 1910 الى مبلغ 2534 فرنكا ، وبالتصريح له بالاستمرار فى اجراءات نزع الملكية على ثلثى المنزل . وقد رفع المرحوم ................... استئنافا عن هذا الحكم فايدته محكمة الاستئناف المختلطة فى 21 يناير سنه 1951 ، ثم رفع على ...................الدعوى رقم 4492 سنه 40 ق مصر المختلطة على ورثة روزا موزو حكم فيها بجلسة 21 يونية سنه 1915 بالزامهم بان يردوا اليه من تركه مورثتهم الثمن الذى دفعه واستصدر بناء على هذا الحكم امر اختصاص على ثلثى المنزل وفاء لمبلغ 954 جنيها و 458 مليما وقيد هذا الاختصاص فى 20 اغسطس سنه 1915 . وفى 25 من ابريل سنه 1917 انتهت اجراءات نزع ملكية ثلثى المنزل التى كان قد بداها ................... فى سنه 1911 انتهت برسو المزاد عليه مقابل ثمن مقداره 505 جنيها ونص فى حكم رسو المزاد على اعفائه من دفع مبلغ 390 جنيها " مقابل دينه الاسبق فى الدرجة على باقى الديون " . وبعقد رسمى مسجل فى 3 مارس سنه 1920 باع ................... المنزل الى ................... ثم تبادل عليه هذا الاخير مع المرحوم ي...................الوقاد بعقد معاوضه مسجل فى 11 من فبراير سنه 1921 وهذا الاخير باعه بدوره ارضا وبناء الى ................... والمرحوم...................بعقود عرفية مؤرخه فى 30 اغسطس سنه 1924 و 8 و 10 من نوفمبر سنه 1926 - ولما طالبت وزارة الاوقاف هذين المشتريين بالحكر المستحق على ارض المنزل رفعا الدعوى رقم 5892 سنه 52 ق مصر المختلطة فى سنه 1927 على البائع لهما وعلى ................... ووزارة الاوقاف وورثة ................... وطلبا فيها الحكم بصحة البيع الصادر اليهما وبرفض ادعاء وزارة الاوقاف بوجود حكر الوقف المرحوم ................... وبثبوت ملكيتهما للمنزل ارضا وبناء ومن باب الاحتياط الحكم بفسخ عقود البيع الثلاثة وبالزام البائع بان يرد اليهما الثمن وملحقاته وبجلسة 29 نوفمبر سنه 1928 حكمت المحكمة برفض الدعوى فى خصوص الطلب الموجه الى وزارة الاوقاف وبفسخ عقود البيع الثلاثة وبالزام البائع بان يدفع للمدعيين مبلغ 1375 جنيها وفوائده . وبناء على هذا الحكم شرع المحكوم لهما فى نزع ملكية المنزل الا انهما بعد وفاة المرحوم...................عقدا صلحا مع ورثته اقره مجلس حسبى مصر فى 30 من اكتوبر سنه 1930 وقد تضمن هذا الصلح بيع الورثة المنزل من جديد الى ................... وورثه ................... لاولهم حصه مقدارها 18 ط وللاخرين حصه مقدارها 6 ط على الشيوع على ان يحتفظ الاول تحت يده بمبلغ 200 جنيه من اصل الثمن " لحساب اصحاب الدين المسجل على العقار " وعلى ان يتحمل البائعون - ورثه ................... - قيمة استبدال الحكم وحرر بمضمون ذلك عقد بيع رسمى مسجل فى 16 مارس سنه 1931 ثم تمت اجراءات الاستبدال وحررت الحجة الشرعية لمصلحة مصطفى صالح الصيرفى بجميع رقبة ارض المنزل امام محكمة مصر الشرعية فى 12 ديسمبر سنه 1931 ، ولما كان على حسن غالى لم يستوف دينه المضمون بالاختصاص المقيد على ثلثى المنزل وهى الحصه التى رسا مزادها على مريانو موزو فقط طلب افتتاح التوزيع وناقض فى قيمة دين مريانو وقال ان حقيقته 97 جنيها فاجابته المحكمة المختلطة الى طلبه هذا فى قضية التوزيع رقم 59 سنه 44 ق وحددت مطلوب ................... بمبلغ 97 جنيها واستصدر ................... بناء على هذا الحكم امرين بالدفع اولهما على خزانه محكمة مصر المختلطة بدفع مبلغ 115 جنيها المودع من ...................و وقد تستلمه فعلا والاخر على ...................بان يدفع اليه مبلغ 199 جنيها و 89 مليما ، وذلك فى 29 من مايو سنه 1920 ولم يقم ................... ولا ورثته بوفاء هذا المبلغ فوجه ................... الى الورثه المذكورين والى ......................... فى 30 من ديسمبر سنه 1926 تنبيها بدفعه والا اعاد البيع على ذمة " المشترى المتخلف " فعارض ................... فى هذا التنبية وحكم برفض هذه المعارضة فى القضية رقم 3769 سنه 52 ق . مصر المختلطة ثم اعيد اعلان التنبية مرة ثانية فى سنه 1931 فعارض فيه ................... وحكم فى 19 فبراير سنه 1932 بقبول معارضته تاسيسا على ان بعض ورثة ................... ولم يعلنوا بالتنبية للمرة الثالثة فى 3 من ابريل سنه 1934 فعارض فيه ................... وحكم بقبول معارضته فى 19 من فبراير سنه 1935 للسبب عينه . وفى 29 مايو سنه 1935 جدد التنبية مرة اخرى فرفع عنه معارضه حكم برفضها بتاريخ 21 يناير سنه 1926 فى القضية رقم 10278 سنه 60 ق تاسيسا على ان جميع ورثه...................قد تم اعلانهم ، فرفع ..................... استئنافا عن هذا الحكم قضى برفضه فى 22 من ابريل سنه 1937 وكان ورثه ................... قد استمروا على اثر صدور الحكم الابتدائى برفض المعارضه فى اجراءات اعادة البيع على ذمة ورثه ................... " المشترى المتخلف " وانتهت هذه الاجراءات بان رسا مزاد ثلثى المنزل فى 26 من ديسمبر سنه 1936 على المرحوم ................... ونفذ هذا الحكم فى 24 من ابريل سنه 1937 بالتسليم ، وعلى اثر ذلك رفع ...................فى الدعوى رقم 1204 سنه 1937 مدنى كلى مصر التى صدر فى موضوعها الحكم المطعون فيه فقرر ................... بالطعن فيه وقيد طعنه برقم 81 سنه 20 ق كما طعن فيه ورثه ................... وقيد طعنهم برقم 224 سنه 20 ق وقد قررت المحكمة ضم الطعن الاخير الى الطعن الاول . ( عن الطعن رقم 81 سنه 20 ق ) ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث انه بنى على خمسة اسباب ينعى الطاعن فى الشق الاول من السبب الاول وفى الاسباب الثلاثة الاخيرة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون من اربعه اوجه : الاول - ان الحكم اسس قضاءه برفض طلب الطاعن ثبوت ملكيته لثلثى مبانى المنزل على صحة اجراءات البيع التى اتخذها ورثه ................... ضد...................باعتباره مشتريا متخلفا عن اداء باقى ثمن ثلثى مبانى المنزل الراسى مزادها عليه فى 25 ابريل سنه 1917 والتى انتهى بحكم رسو المزاد الصادر لمصلحة................... فى 26 من ديسمبر سنه 1936 مع ان هذه الاجراءات باطله من اساسها ، ذلك ان المادة 690 من قانون المرافعات تنص على ان تسجيل حكم رسو المزاد يطهر العقار من القيود والتسجيلات بمجرد تسليمه للمشترى الراسى عليه المزاد ، ولان حكم رسو المزاد الذى صدر لمصلحة ................... فى 25 من ابريل سنه 1917 قد اجرى المقاصة بين ثمن المبيع ومقداره 505 جنيهات وبين دين الراسى عليه المزاد فى حدود دينه الاسبق فى الدرجة ومقداره 390 دنيها وكلف الراسى عليه المزاد بايداع باقى الثمن ومقداره 115 جنيها فى خزانه المحكمة فاودعه وتسلم الصورة التنفيذية لحكم رسو المزاد فى 9 من يونية سنه 1917 ثم قام بتنفيذ هذا الحكم بتسلم العين الراسى عليه مزادها فى 20 من اغسطس 1917 وبذلك تكون ملكية العين قد انتقلت اليه منجزة غير معلقة على شرط فاسخ ولا مثقله باى حق عينى يجيز لصاحبه تتبعها ثم نقلت هذه الملكية خالصة كذلك الى من تلقوا الحق عن ..................... وهم على التوالى : ................... ثم ...................ثم الطاعن هو وورثه ................... ، ولانه لم يكن يجوز ل................... - وقد شطب اختصاصه المقيد فى سنه 1915 كاثر منه اثار تسجيل حكم رسو المزاد الصادر فى 25 من ابريل سنه 1917 ، ولم يقم بتحديده بعد انقضاء مدنه ، فاصبح بذلك دائنا عاديا لم يكن يجوز له حق تتبع العين الراسى مزادها " والوجه الثانى " ان الحكم المطعون فيه اعتبر ان اجراءات اعادة البيع على ذمه المشترى المتخلف يكفى لصحتها ان توجه الى هذا المشترى وحده ، فى حين انه كان يجب توجيه اجراءات البيع الى خلف الراسى عليه المزاد او الحائز للعقار اذا كانت الملكية قد انتقلت اليه ، والا وقع حكم رسو المزاد باطلا ، وجاز للحائز " المشترى " ان يسترد العين الراسى مزادها بدعوى يبسط فيها مطاعنه " والوجه الثالث " ان التنبية بالدفع الذى وجه الى الطاعن فى 29 من مايو سنه 1935 بناء على طلب ورثه ...................... اثناء اجراءات اعادة البيع على ذمة ورثة................... قد خلا من بيان العقار المطلوب بيعه ، واعتبره الحكم المطعون فيه رغم خلوه من هذا البيان صحيحا فى حين ان اجراءات نزع الملكية تعتبر من النظام العام ، ويترتب على مخالفتها البطلان ، وانه كان يتعين وفقا لنص المادة 610 من قانون المرافعات ان يشتمل التنبية على بيان العين المطلوب نزع ملكيتها ومساحتها وحدودها ، والا كان التنبيه باطلا " والوجه الرابع " ان الحكم اعتبر ان ورثه................... قد اعلنوا جميعا بتنبيه 29 مايو سنه 1935 فى حين انه لم يقدم من ................... ولا من ورثته ما يدل على ان من اعلنوا بهذا التنبية هم جميع الورثه ، وانه لا يجوز التحدى فى هذا الخصوص بالحكم الصادر من المحكمة المختلطة فى 21 من يناير سنه 1936 الذى قضى برفض المعارضة المرفوعه من الطاعن عن ذلك التنبية تاسيسا على ان جميع الورثة قد اعلنوا به ، لان المحكمة قد اصدرت ذلك الحكم متعدية حدود اختصاصها ، اذ لم يكن يدخل فى ولايتها تحقيق الوراثه والمحكمة المختصة بذلك هى جهة الاحوال الشخصية . ومن حيث ان هذا النعى بجميع وجوهه مردود بما جاء فى الحكم المطعون فيه من " انه من المقرر قانونا ان حكم رسو المزاد ينقل الملكية الى الراسى عليه المزاد مقترنه بشرط فاسخ يتحقق اذا رسا المزاد على غيره عند اعادة البيع على ذمته لتخلفه عن دفع الثمن كله او بعضه او لعدم قيامه بشروط البيع الاخرى ، وبتحقق الشرط تعتبر ملكيه الراسى عليه المزاد الاول كان لم تكن هى وكافة التصرفات الصادرة منه وفقا لنص المادة 105 مدنى ويعد الراسى عليه المزاد الثانى مالكا من يوم رسو المزاد الاول ، وانه طبقا لهذه القواعد تزول ملكية المستانف عليه الاول وورثه المرحوم ................... عن ثلثى المنزل الدائر عليها النزاع بمجرد رسو المزاد على المستانفين صحيحا منتجا لاثاره ، وان الاجراءات اللازمة لصحته لا تعدو فى القانون المختلط اعلان الخواجه ................... بامر الدفع الصادر ضده للمرحوم ........................ والتنبية عليه بالوفاء به فى ظرف ثلاثه ايام كاملة يعقبها اتخاذ اجراءات البيع بغير حاجة لصدور حكم او امر به مع تحديد ميعاد للبيع يقع بعد اربعين يوما من تاريخ التنبيه المشار اليه يسبقه بخمسه عشر يوما على الاقل اعلان الراسى عليه المزاد بيوم البيع ولصق الاعلانات ونشرها وتتبع فى جلسة البيع القواعد المقررة فى البيع بعد الحجز وفى اعادته بعد زيادة العشر " المواد من 697 الى 701 مرافعات مختلط " ويؤخذ من مقارنه المادة 700 مرافعات مختلط بالمادة 611 مرافعات اهلى المقابلة لها ان القانون المختلط لا يستلزم توجيه هذه الاجراءات لغير الراسى عليه المزاد بينما يضم القانون الاهلى ارباب الديون المسجلة ، ولا يقتضى الامر فى القانونين توجيه الاجراءات الى خلف الراسى عليه المزاد او الحائز للعين على الا ينفذ عليه حكم رسو المزاد الجديد قبل ان ترفع الدعوى باسترداد العين منه استنادا الى ذلك الحكم ، فيتاح له حينئذ ان يعرض فيها مطاعنه عليها وقد سبق الحائز الراسى عليه المزاد الى رفع تلك الدعوى فى القضية الحالية ، وانه لم يبق بعد ما سبق بيانه من الاعتراضات التى وجهها المستانف عليهم الى حكم مرسى المازد الصادر فى 26 من ديسمبر سنه 1926 سوى طعنهم فى وراثة من وجهت اليهم اجراءات اعادة نزع الملكية للخواجه ................... ، وان تحقيق هذا الدفاع كان ينبغى ان يثار امام المحاكم المختلطة التى قضت فى دعوى اعادة البيع وهى وحدها التى لها حق القضاء ببطلان الاجراءات التى اتخذت امامها والمحاكم الاهلية لا تملك ولو فى صدد تحقيق صفات الخصوم امامها ان تقضى ببطلان حكم صادر من المحكمة المختلطة ، على ان ................... عارض فى تنبيه نزع الملكية امام القضاء المختلط وبنى معارضته على ان اجراءات التنفيذ لم تتخذ ضد جميع ورثه ماريانو موزو وقضت محكمة مصر المختلطة بان الورثه جميعا اعلنوا وان المعارضه مرفوضه . اما بالنسبة لورثه................... فليس لهم ان يوجهوا هذا الطلب فان طلب اعادة اجراءات البيع لا يوجه الا الى الراسى عليه المزاد وفقا للمادة 697 من قانون المرافعات المختلط ، وان بعد ان قضت المحكمة المختلطة بالبيع بعد استيفاء الاجراءات القانونية امامها ومنها ان الاجراءات وجهت فعلا لورثه ................... فلا يجوز التعرض لهذه الاجراءات واعادة بحثها من جديد ، فان ذلك البحث من حق الجهة التى اصدرت الحكم وحدها ، على ان الثابت من الحكم الصادر من محكمة مصر المختلطة فى 21 من يناير سنه 1936 فى الدعوى رقم 10228 سنه 60 ق ان الصيرفى عارض فى تنبيه نزع الملكية بعد ان اعلن فعلا بالاجراءات واثار فعلا النزاع الخاص بعدم اعلان جميع ورثه ................... فى اجراءات البيع فقضت المحكمة برفض معارضته على اعتبار ان الورثه جميعا اعنلوا وقد تمسك ورثه ................... بحجية هذا الحكم " - وهذا الذى قررة الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك : اولا انه وان كانت المادة 675 من قانون المرافعات المختلط تنص على ان تسجيل حكم رسو المزاد يطهر العقار من الرهون و لا يكون للدائنين حقوق الا على الثمن - الا ان هذا التطهير معلق على قيام الراسى عليه المزاد باداء الثمن فى اجل استحقاقه يؤكد ذلك ان المادة 695 من القانون المدنى المختلط تنص على انه " لا يجوز محو تسجيل الرهن الا بناء على حكم صادر انتهائيا او برضا الدائن الحاصل بتقرير منه فى قلم كتاب المحكمة " وها التقرير من الدائن لا يحصل الا بعد استيلائه عن حقه من ثمن العقار وفقا لنص المادة 743 من قانون المرافعات المختلط فاذا لم يكن الدائن قد حصل على دينه كان له اتخاذ اجراءات اعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف وتصح هذه الاجراءات قبل هذا المشترى وحده ولو كان قد تصرف فى العقار بالبيع الى الغير بعد رسو المزاد وسجل هذا الغير عقد شرائه الا اذ لا يعتبر الغير فى هذه الصورة حائزا للعقار فى معنى المادة 697 من القانونى المدنى المختلط ممن يجب التنبيه عليه بالدفع او بالتخليه ، لان الحائز فى حكم هذه المادة هو من الت اليه ملكية العقار المرهون وقام بتسجيل عقده قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، وهذا الوصف لا ينطبق على الطاعن ومركزه لا يعدو ان يكون خلفا خاصا للراسى عليه المزاد ، ومتى اعيدت اجراءات البيع على ذمة المشترى المتخلف بعد رسو المزاد الاول وانقضاء ميعاد زياده العشر استردت القيود والتسجيلات سيرتها الاولى ولو كان قد مضى عليها اكثر من عشر سنوات اذ تجديدها خلال هذه الفترة غير لازم وفقا للمادة 694 من القانون المدنى المختلط ، ثانيا : ان صدور قرار قاضى البيوع فى 25 من ابريل سنه 1917 باعفاء ماريانو موزو من دفع جزء من الثمن لم يكن من شانه ان يحول دون اتخاذ اجراءات اعادة البيع على ذمته متى كان الثابت - على ما سبق بيانه فى الوقائع - صدور حكم لاحق من المحكمة المختلطة فى دعوى المناقضة التى رفعت من ................... قضى بان هذا الاعفاء لم يكن فى محله ، ثالثا : ان الحكم المطعون فيه اذ رفض ادعاء الطاعن بطلان التنبيه الحاصل فى 29 من مايو سنه 1935 انما سار على هدى هذه المحكمة ، اذ ورد حكمها الصادر بتاريخ 21 من مايو سنه 1942 فى الطعن رقم 52 سنه 11 ق فى مواجهة الطاعن نفسه ما يلى :" ومن حيث انه بعد ان قضت المحكمة المختلطة بالبيع بعد استيفاء الاجراءات القانونية امامها ومنها ان الاجراءات قد وجهت فعلا لورثه ................... وما كان يصح للحكم المطعون فيه ان يتعرض للاجراءات التى تمت امام تلك المحكمة ويبحث فى صحتها او عدم صحتها فان البحث فى ذلك انما هو من حق الجهة التى اصدرت الحكم وحدها . على ان الثابت من الحكم الصادر من محكمة مصر المختلطة فى 21 من يناير سنه 1936 فى القضية رقم 10228 سنه 60 ق ان الصيرفى عارض فى تنبيه نزع الملكية بعد ان اعلن بالاجراءات واثار فعلا النزاع الخاص بعدم اعلان جميع ورثه ماريانو موزو فى اجراءات البيع فقضت المحكمة برفض معارضته على اعتبار ان الورثة جميعا اعلنوا ، واذ كان من حق الطاعنين التمسك بحجية هذا الحكم فقد كان واجب المحكمة مع هذا احترامه وعدم البحث فى مسالة توجيه الاجراءات للورثه مرة اخرى ". ومن حيث ان الشق الثانى من السبب الاول يتحصل فى ان الحكم اذ اعتبر ان الطاعن كان ملزما وفقا لنصوص عقدى البيع العرفيين الصادرين اليه فى 20 من اغسطس سنه 1924 و 8 من نوفمبر سنه 1926 بوفاء دين المرحوم ................... قد بنى على ما لا سند له من الاوراق اذ العقدان المشار اليهما لم يقدما بملف الدعوى . ومن حيث ان ما اورده الحكم فى هذا الخصوص مما ينعاه عليه الطاعن انما جاء فى صدد نفى ادعاء الصيرفى فى التملك بالتقادم الخمسى لعدم توافر شرط حسن النية لديه . على ان الطاعن لم يقدم بملف الطعن صورا رسمية من حوافظ المستندات المقدمة الى محكمة الموضوع حتى يتسنى لهذه المحكمة تحقيق صحة ما يعيبه على الحكم فى هذا الخصوص ومن ثم يكون هذا السبب مجردا عن الدليل . ومن حيث ان باقى ما ورد فى السبب الاول يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه الى مستندات كانت المحكمة قد قررت استبعادها من ملف الدعوى ذلك بان المطعون عليهم كانوا قد قدموا بملف الدعوى اوراقا باللغة الفرنسية غير مشفوعه بترجمه رسمية لها ، فاعترض الطاعنه عليها وطلب فى جلسة 2 من يناير سنه 1944 استبعادها ووافق وكيل المطعون عليهم على ذلك واصدرت المحكمة فى الجلسة نفسها قرارا باستبعادها . ومن حيث ان النعى فى هذا الخصوص عار عن الدليل اذ لم يقدم الطاعن صورة محضر الجلسة ولا صورة منطوق القرار المشار اليهما فى وجه النعى . ومن حيث ان الطاعن ينعى فى السبب الثانى من اسباب طعنه على الحكم قصوره من خمسه اوجه ،الاول قوله " وحيث انه ثابت من الاوراق المقدمة فى القضية " ولم تبين المحكمة كنه هذه الاوراق . والثانى انها لم تبحث اثر استلام ماريانو موزو للصورة التنفيذية لحكم رسو المزاد الصادر لمصلحته فى 25 من ابريل سنه 1917 واعلانها ثم التنفيذ بها بعد قيامه بدفع باقى الثمن ومقداره 115 جنيها والثالث انها لم تورد على اى اساس صدر ل................... امر الدفع ضد ماريانو موزو ولم تبين كيف يكون هذا الامر نافذ على العقار فى سنه 1936 فى حين انه كان قد خرج من ملكية ................... فى 3 من مارس سنه 1920 ، والرابع انها اغفلت التحدث عن اثر عدم مطالبه ورثه ................... ل................... وللسيد .................من وقت صدور امر الدفع فى سنه 1922 الى وقت رفع الدعوى الابتدائية فى 1937 كما اغفلت التحدث عن اثر الغاء العقود الصادرة فى 20 اغسطس سنه 1924 و 8 و 10 من نوفمبر سنه 1926 بمقتضى الحكم الصادر من محكمة مصر المختلطة فى القضية رقم 5892 سنه 52 ق . والخامس انها لم تبين علة تمييز ورثه يوسف خضر واعتبار ان الحكم الصادر فى 26 ديسمبر سنه 1936 لا يتعدى اليهم . ومن حيث ان هذا السبب مردود فى وجهه الاول بانه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه انه قد اشار فى اسبابه الى كل مستند استند اليه فى موضعه ولم يقدم الطاعن اى دليل يثبت بطلان اسناده . وفى الوجه الثانى بما سبق بيانه فى صدد الرد على النعى بمخالفه الحكم المطعون فيه للقانون . وفى الوجه الخامس بانه غير مقبول لابهامه وغموضه ، وفى باقى الاوجه بما ورد فى الحكم من " ان حق اعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف يظل محفوظا لصاحبة رغم تصرف المشترى فى العقار الراسى مزاده عليه او بيعه جبرا بناء على طلب دائنية ما لم يسقط هذا الحق بمضى خمس عشرة سنه من يوم تولده ، وان حق ورثه المرحوم ................... فى اعادة البيع تولد فى 29 من مايو سنه 1920 عند صدور قائمة التوزيع النهائية ولئن كان قد مر من هذا اليوم الى يوم 29 مايو سنه 1935 تاريخ التنبية الذى ابتدات به اجراءات الاعادة اكثر من خمس عشرة سنه هلالية غير ان هذه المدة قد انقطعت بالتنبية السابق اعلانه من مورثهم فى 30 من ديسمبر سنه 1926 كما يؤخذ من الحكم الصادر من محكمة مصر المختلطة فى القضية رقم 10228 سنه 60 ق ولم تتكامل بعد ذلك التنبيه مدة السقوط ". ومن حيث انه لما تقدم جميعه يكون الطاعن على غير اساس ويتعين رفضه . ( عن الطعن رقم 224 سنه 20 ق ) من حيث ان المطعون عليهما الاول والرابعة دفعا بعدم قبول الطعن شكلا لان التقرير به حصل بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الطاعنين بالحكم المطعون فيه . ومن حيث ان هذا الدفع مردود بانه يبين من مراجعه الاوراق ان الحكم المطعون فيه اعلن الى الطاعنين فى 15 يونية سنه 1950 وبذلك يكون اخر ميعاد للتقرير بالطعن هو يوم 15 يوليو سنه 1950 الا ان هذا اليوم الاخير قد وافق اخر يوم من شهر رمضان 1369 هـ رما تلاه من ايام عيد الفطر الثلاثه عطلة رسمية مما ينبنى عليه امتداد ميعاد الطعن الى اليوم التالى لانقضاء هذه العطلة وهو يوم 4 شوال سنه 1369 هـ الموافق 19 من يوليو سنه 1950 وهو اليوم الذى قرر فيه الطاعنون بالطعن بالنقض ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محله . ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكليه . ومن حيث انه بنى على اربعة اسباب يتحصل السبب الاول منها ان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفعين اللذين تمسك بهما الطاعنون وهما الدفع بعدم اختصاص المحاكم الوطنيه بنظر الدعوى والدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فى موضوعها قد اخطا تطبيق القانون ، ذلك اولا لان المطعون عليهم الثلاثة الاولين لم يختصموا فى الدعوى ورثه................... وورثه ................... تحايلا على الاختصاص مع ان فريقى الورثه المذكورين الاجانب الجنسية لهم مصلحة فى الدعوى ولم يكن يجوز الفصل فيها الا فى مواجهتهم . وثانيا - لان المطعون عليه الاول اعلن بناء على امر الدفع الصادر لمصلحة المرحوم ................... باربعة تنبيهات عارض فيها جميعا وكانت معارضاته فيها مؤسسة على دفاعه الذى تمسك به فى النزاع الحالى من بطلان اجراءات اعادة البيع على ذمة ورثة ................... وحكمت المحكمة المختلطة برفض المعارضات جميعها فعاد المطعون عليه الاول فى دعواه " الحالية " الى اثاره النزاع السابق الفصل فيه من القضاء المختلط مع تحوير فى بعض طلباته . ومن حيث ان هذا السبب مردود اولا بانه جاء بالحكم المطعون فيه فى خصوص الرد على الدفع بعدم الاختصاص ما يلى :" ومن حيث ان المستانفين يبنون دفعهم بعدم اختصاص المحاكم الاهليه بنظر الدعوى على اساس ان المستانف ضده ................... يطلب من المحاكم الاهلية ابطال حكم مرسى المزاد الصادر من القضاء المختلط والواقع انه لم يطلب شيئا من ذلك وانما طلب تثبيت ملكيته لعين رسا مزادها على مورثهم بمقتضى حكم صادر من المحاكم المختلطة وفرق بطبيعه الحال بين هذا الطلب وبين تصوير المستانفين لطلبات المستانف عليه . اما القول بان ورثه ................... و.................. لهم مصالح كانت تحتم تمثيلهم فى الدعوى فيرد عليه بان احدا من هؤلاء لم يطلب دخوله فى الدعوى ولم يطلب المستانفون ادخال احدهم فيها ، فالنزاع محصور بين وطنيين عن المكلية وليس حكم نزع الملكية الذى يستند عليه المستانفون الا مستندا من مستندات الدعوى معروضا فيها لتقدير قيمته فى الاثبات فيكون الفصل فى هذا النزاع من اختصاص المحاكم الاهلية ويكون الدفع فى غر محله ويتعين رفضه " وهذا الذى اقام عليه الحكم قضاءه رفض هذا الدفع لا مخالفة فيه للقانون . ومردود ثانيا بان دعوى المطعون عليهم الثلاثة الاولين تضمنت طلبين اولهما ثبوت ملكيتهم جميعا الى مبانى المنزل والثانى ثبوت ملكية المطعون عليه الاول وحده الى رقبة ارضه ولم يكن ثمه منازعه من الطاعنين فى ملكية المطعون عليهم المذكورين لثلث المبانى بل كان نزاعهم مقصورا على الثلثين الباقيين وقد قضى الحكم المطعون فيه لمصلحتهم فى هذا الشق من النزاع وقد رفضت المحكمة الطعن رقم 81 سنه 20 ق المرفوع من المطعون عليه الاول عن هذا الحكم وبذلك تنتفى مصلحتهم فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى فى هذا الخصوص . اما عن النزاع الخاص بالرقبة فان الثابت من وقائع الحكم المطعون فيه التى لم ينازع فى صحتها الطاعنون ، ان وزارة الاوقاف وهى التى كانت متمسكه بجريان الرقبة فى وقف المرحوم ................... قبل استبدالها لمصلحة ................... فى سنه 1931 ، لم تكن ممثلة فى اجراءات اعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف التى انتهت فى سنه 1936 بحكم رسو المزاد الصادر لمصلحه ................... مورث الطاعنين . ومن ثم لا يكون لهذا الحكم حجية قبلها ولا قبل المطعون عليه الاول الذى تلقى عنها حق الرقبة ولم يقدم الطاعنون ما يثبت سبق صدور حكم من المحكمة المختلطة فاصل فى النزاع على ملكية الرقبة . ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اذا اعتبر رقبة ارض المنزل مملوكة للمطعون عليه الاول قد شابه بطلان فى الاسناد وفساد فى الاستدلال ذلك لانه استند الى ما سماه اعترافا من الطاعنين ومن جدهم المرحوم ...................بوجود حكر لجهة الوقف مع ان الطاعنين انكروا فى مذكرتهم المقدمة لجلسة 25 من مايو سنه 1941 امام محكمة الاستئناف وجود هذا الحكر ومع ان الاقرار المنسوب صدوره من جدهم لا يصلح الاحتجاج به على مورثهم لانه اختصم فى الدعوى بصفته الشخصية لا بوصفة وارثا عن والده . ومن حيث ان هذا السبب مردود بما ورد فى الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص من " انه من ملخص حجة التتابع الشرعى المؤرخه فى 14 من شعبان سنه 1293 والمقيده بنمره 156 من سجل الباب العالى رقم 3 مسلسة المحفوظة بدفتر خانه محكمة مصر الكبرى الشرعية ان المنزل كان ملكا للخواجه ................... اقيم على ارض محتكره من وقف المرحوم الشيخ ................... فاشتراه يحيى بك فؤاد ملتزاما بدفع اجره الحكر المقرر عليه الى جهة الوقف كما يؤخذ من الملخص السابق الذكر ان بها مش الحجة تاشيرا يفيد ان فؤاد بك باع المنزل للخواجه ................... بعقد تاريخه 30 من يناير سنه 1883 رقم 241 . ومن حيث انه يخلص مما تقدم ان ملكيه الخواجه ................... ومن خلفه على التوالى فى منزل النزاع لم تكن تعدو مبانيه مضاتفا اليها حق القرار فى ارضه ،اما رقبتها فقد كانت جارية فى وقف المرحوم الشيخ ................... وبذلك اعترف المرحوم ......................... وقتما كان المنزل تحت يده بالبيع الصادر له من ................... والذى ابطل فيما بعد وبعقد الصلح المبرم بينه وبين ديوان عموم الاوقاف بتاريخ 31 من مايو سنه 1911 فى القضية رقم 1082 سنه 1911 مدنى السيدة زينب . ومن حيث ان المستانفين " الطاعنين " فى مذكرتهم رقم 14 من ملف القضية رقم 869 سنه 1940 مصر استئنافى المضمومة مسلمون بجريان رقبة ارض المنزل فى وقف المرحوم الشيخ ................... انما ينحصر نزاعهم فى انتقال تلك الرقبة للمستانف عليه الاول بحجة الاستبدال الصادرة من محكمة مصر الشرعية فى 12 من ديسمبر سنه 1931 " . ويبين من هذا الذى اورده الحكم انه لم يؤسس قضاءه بثبوت جريان رقبة ارض المنزل فى وقف المرحوم ................... على مجرد الاقرار المنسوب لحد الطاعنين بل اقامه عدا ذلك على حجة التتابع الشرعية المؤرخه فى 14 من شعبان سنه 1293 والمقيدة بنمره 156 من سجل الباب العالى رقم 3 مسلسة وعلى اعتراف الطاعنين انفسهم فى مذكرتهم المقدمة فى القضية رقم 869 سنه 1940 مصر الاستئنافية بجريان رقبة ارض المنزل فى جهة الوقف ولم يقدم الطاعنون صورة رسمية من هذه المذكرة الاخيرة لتفى ما عزاه اليهم الحكم المطعون فيه من اعتراف بالحكر فيها . ومن حيث ان السبب الثالث يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه قد شابه فساد فى الاستدلال وخطا فى تطبيق القانون ذلك بان الحكم اعتبر ان ارض المنزل مملوكة للمطعون عليه الاول بمقتضى حجة الاستبدال الصادرة من محكمة مصر الشرعية فى 12 من ديسمبر سنه 1931 مع ان شراء المطعون عليه الاول فى سنتى سنه 1924 و سنه 1926 بالعقدين اللذين حكم بفسخهما ، كان شاملا لحصته فى ارض المنزل ومبانية ، وفى حين ان حكم رسو المزاد الصادر لمصلحة مورث الطاعنين فى 26 من ديسمبر سنه 1936 كان شاملا للارض والمبانى وان حجة الاستبدال باطله اذ المقرر شرعا ان الاستبدال لا يجوز الا لصاحب المبانى ولم كن المطعون عليه الاول وقت الاستبدال مالكا لها . ومن حيث ان هذا السبب مردود ان حكم رسو المزاد الصادر لمصلحة مورث الطاعنين من المحكمة المختلطة لم يكن من شانه ان ينقل اليه من الحقوق اكثر مما كان للمدينين المنزوعة ملكيتهم ، ولما كانت ارض المنزل جارية فى وقف المرحوم................... . ومقررا عليها حكر للغير فان حكم رسو المزاد لا يلغى حق الوقف ، اما القول بان الاستبدال يجب ان يكون لمالك المبانى وحده فلا سند له من القانون والى هذا وذلك اشار الحكم المطعون فيه اذ قال فى الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى " ان الملكية تنتقل الى الراسى عليه المزاد مثقله بحقوق الارتفاق والانتفاع والرهون الحيازية وما يمكن ان يدعية الغير من استحقاق العقار المبيع او جزء منه " وقال فى الرد على منازعة الطاعنين فى انتقال الرقبة يمقتضى حجة الاستبدال " ومن حيث ان نزاعهم هذا مبناه ان استبدال الرقبة لا يكون الا لصاحب النفعة وهم اصحابها دون المستانف عليه الاول ومع صرف النظر عن ان سند المستانفين " الطاعنين " لم ينشا الا بعد وقوع الاستبدال بنحو خمس سنوات فليس ما يمنع جهة الوقف شرعا من التصرف فى رقبة الارض لغير المنتفع ". ومن حيث ان السبب الرابع وحاصلة ان الحكم المطعون فيه قد شابه القصور اذ لم يعن بالرد على ما اثارة الطاعنون فى اسباب الطعن السابقة انما هو تكرار لما سبق الرد عليه . ومن حيث انه لما تقدم يكون هذا الطعن بجميع وجوهه على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة 675 من قانون المرافعات المختلط تنص على أن تسجيل حكم رسو المزاد يطهر العقار من الرهون ولا يكون للدائنين حقوق إلا على الثمن، إلا أن هذا التطهير معلق على قيام الراسي عليه المزاد بأداء الثمن في أجل استحقاقه، يؤكد ذلك أن المادة 695 من القانون المدني المختلط تنص على أنه " لا يجوز محو تسجيل الرهن إلا بناء على حكم صار انتهائياً أو برضاء الدائن الحاصل بتقرير منه في قلم كتاب المحكمة " وهذا التقرير من الدائن لا يحصل إلا بعد استيلائه على حقه من ثمن العقار وفقا لنص المادة 743 من قانون المرافعات المختلط، فإذا لم يكن الدائن قد حصل على دينه كان له اتخاذ إجراءات إعادة البيع على ذمة المشتري المتخلف وتصبح هذه الإجراءات قبل هذا المشتري وحده ولو كان قد تصرف في العقار بالبيع إلى الغير بعد رسو المزاد وسجل هذا الغير عقد شرائه، إذ لا يعتبر الغير في هذه الصورة حائزا للعقار في معنى المادة 697 من القانون المدني المختلط ممن يجب التنبيه عليهم بالدفع أو بالتخلية، لأن الحائز في حكم هذه المادة هو من آلت إليه ملكية العقار المرهون وقام بتسجيل عقده قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا ينطبق هذا الوصف في هذه الحالة على الغير الذي لا يعدو أن يكون خلفا خاصا للراسي عليه المزاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى أعيدت إجراءات البيع على ذمة المشتري المتخلف بعد رسو المزاد الأول وانقضاء ميعاد زيادة العشر استردت القيود والتسجيلات سيرتها الأولى ولو كان قد مضي عليها أكثر من عشر سنوات إذ تجديدها خلال هذه الفترة غير لازم وفقا للمادة 694 من القانون المدني المختلط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس من شأن الحكم الصادر برسو المزاد أن ينقل إلى المشتري من الحقوق أكثر مما كان للمدين المنزوعة ملكيته، وإذن فمتى كانت أرض المنزل موضوع النزاع جارية في وقف معين ومقررا عليها حكم للغير فان حكم رسو المزاد لا يلغي حق الوقف أما القول بأن الاستبدال يجب أن يكون لمالك المباني وحده فلا سند له من القانون.