⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 309 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-11-23 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طريقة حساب الاشتراكات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم فودة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم ومحمد ماضى أبو الليل و ماهر قلادة وصلاح محمد أحمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 63 لسنة 964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية قد نص فى مادته الثانية عشرة على أن " تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل و التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور فى شهر يناير من كل سنة ... و يجوز لوزير العمل بقرار يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر فى حالات معينة ... " كما نص القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى فى المادة 125 منه على أن " تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال شهر ... و يجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر فى حالات معينة ... " و كان مؤدى ذلك أن إشتراكات التأمينات تحسب على أساس الأجور الفعلية للعمال . و أنه لا يجوز تغيير طريقة حساب الأجور إلا بقرار يصدر من وزير العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 964 أو من وزير التأمينات طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 و ذلك بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة المطعون عليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه على الحساب الذى أجرته اللجنة الفنية الدائمة - التى شكلها وزير العمل - بتقدير أجور عمال مصانع الطوب دون إعتداد بالأجور الفعلية لعمال مصنع الطاعن ، و كان هذا الحساب ينطوى على تعديل فى طريقة تقدير الأجور التى تتخذ أساساً لربط إشتراكات التأمينات دون أن يصدر بهذا التعديل قرار من الوزير المختص فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .