⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-1-1 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - مسائل متنوعة
⚖️ دعاوى الحيازة
⚖️ دعاوى الحيازة - دعوى استرداد الحيازة
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعاوى الحيازة
⚖️ نظر الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ فى التكييف
⚖️ المسئولية التقصيرية - سلطة محكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الزينى فتح الله و وليم رزق بدوى و على محمد عبد الفتاح و محمد مختار منصور
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون المدنى إعتبر المستأجر حائزاً تحميه جميع دعاوى الحيازة ، و طبقت المادة 1/575 من القانون المدنى هذا الحكم تطبيقاً صحيحاً فى صدد التعرض المادى الصادر من الغير ، فأجازت للمستأجر أن يرفع بإسمه على المتعرض جميع دعاوى الحيازة ، سواء كان تعرض الغير له مادياً أو تعرضاً مبنياً على سبب قانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 958 من القانون المدني أن دعوى إسترداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية، ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار إتصالا فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الإتصال قائماً حال وقوع الغصب. ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك، فيكفي لقبولها أن تكون لرافعها حيازة فعلية ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر، وهو ما قررته المادة 575 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الدعوى ملزم فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق و إسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها ، دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى ، و العبرة من التكييف هو بحقيقة المقصود من الطلبات فيها ، لا بالألفاظ التى صيغت فيها هذه الطلبات . و لما كان المطعون عليه الأول قد أقام دعواه على أنه مستأجر للعين موضوع النزاع منذ سنة 1955 ، و أن الشركة الطاعنة قد إستولت عليها بغير حق فى يونية سنة 1963 ثم قامت بتسليمها للشركة الأخرى ، و طلب الحكم بإلزامها فى مواجهة المطعون عليه الرابع بصفته مالك العين المؤجرة بتمكينه من العين و تسليمها له ، فإن حقيقة ما ينشده بدعواه هو رد حيازتها إليه ، و يكون التكييف القانونى الصحيح لهذه الدعوى - وفقاً لحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة بها ، لا بالألفاظ التى صيغت فيها هذه الطلبات - هو أنها دعوى إسترداد حيازة . و لا وجه للقول بأنها تستند إلى الحق لا إلى الحيازة ، لأن محل ذلك أن يكون رافع الدعوى مرتبطاً مع المدعى عليه فيها بعقد ، و يكون إنتزاع الحيازة داخلاً فى نطاق هذا العقد . و لما كان المطعون عليه الأول لا يرتبط بالطاعنين بأى عقد ، و قد وجه إليهما - فى مواجهة المطعون عليه الرابع بصفته - طلب التمكين و التسليم و كف المنازعة ، فإن تكييف الحكم المطعون فيه هذا الطلب بأنه دعوى تمكين موضوعية تختلف عن دعاوى الحيازة يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض بالتضامن مع الشركة الأخرى على أساس خطأ هذه الأخيرة فى الإستيلاء على العين طوال المدة من سنة 1963 حتى سنة 1979 و قيامها تسليمها للطاعنة التى إشتركت معها فى هذا الخطأ و هى على علم به و بأنه لا حق لها فى العين و لا سند لها من القانون ، مما يوجب مسئوليتها عما أصاب المطعون عليه الأول من أضرار مادية و أدبية من جراء هذا الخطأ ، و لما كان الحكم لم يبين المصدر الذى إستقى منه علم الطاعنة بخطأ الأخرى فى الإستيلاء على عين النزاع دون وجه حق ، و كان لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فى وصفها للفعل أو الترك بأنه خطأ مما يستوجب المسئولية المدنية أو غير خطأ ، و كان ما وصفه الحكم المطعون فيه بأنه خطأ تقصيرى من الطاعنة ، و هو مجرد إستلامها عين النزاع سنة 1975 من المؤسسة العامة .. لايصدق عليه وصف الخطأ بمعناه القانونى ، فإن الحكم إذ قضى بمسئولية الطاعنة مسئولية تقصيرية ، و على هذا الأساس ألزمها بالتعويض للمطعون عليه الأول متضامنة مع الشركة الأخرى ، يكون - فضلاً عن قصوره - مخطئاً فى تطبيق القانون .