⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 247 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-1-11 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - اجور العاملين وبدلاتهم
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم فراج و فهمى عوض مسعد و عبد الرشيد نوفل و محمود مصطفى سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من التشريعات الخاصة بأحكام بدل السفر و مصاريف الإنتقال أن المشرع عندما أراد أن يبسط الأحكام الخاصة بالعاملين بالدولة على العاملين بالمؤسسات العامة و الشركات التابعة لها تدخل بالنص على ذلك ، ثم إنه حينما أراد أن يفرد أحكاماً خاصة بهم فى هذا الشأن نص على ذلك صراحة . و إذ كان القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 قد فوض رئيس الوزراء وضع القواعد المنظمة لمصاريف الإنتقال فأصدر الأخير القرار رقم 2759 لسنة 1967 الذى فوض فيه مجلس إدارة المؤسسة تحديد الجهات النائية التى يرخص للعاملين بها السفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية ، فقد دل ذلك على أن مجلس إدارة المؤسسة هو وحده المنوط بتحديد الجهات النائية ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قد أصدر القرار رقم 13 لسنة 1971 يحدد الجهات النائية و ليس من بينها سوهاج ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى لكل من المطعون ضدهم بالمقابل النقدى لأربع تذاكر مجانية و لعائلته رغم أن الثابت فى الدعوى أنهم من العاملين بفرع الشركة الطاعنة بسوهاج ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .