الطعن رقم 24 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-12-10
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى - قبول الدعوى
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى - مسائل عامة
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعاوى الاحوال الشخصية - دعوى الحسبة
⚖️ القانون الواجب التطبيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع وطه سنجر ومحمود حسن رمضان وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الحسبة ، لا تقبل شرعاً إلا فيما هو حق لله تعالى أو فيما كان حق الله فيه غالباً بإعتبار أن هذه الحقوق هى مما يجب على كل مسلم المحافظة عليها و الدفاع عنها فمن رأى معروفاً ظهر تركه أو منكراً ظهر فعله ، وجب عليه أن يتقدم إلى القاضى بالدعوى أو يستعد المحتسب أو والى المظالم ليقيم الدعوى ، لما كان ذلك و كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت ممن يدعى حقاً فى تركة المتوفاة ...و إختصم فيها بيت المال بإعتبار أن المذكورة توفيت عن غير وارث ، و هو إدعاء لا ينطوى على مساس بحق من حقوق الله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله تعالى ، إذ لا ترك فيه لمعروف أو فعل لمنكر ، فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذ رفض قبول تدخل الطاعن فى هذه الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مسائل الأحوال الشخصية لا تخضع لأحكام هذا القانون و إنما تسرى عليها الأحكام المقررة بلائحة ترتيب المحكمة الشرعية و أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ما عدا الأحوال التى تنص فيها فى قوانين الأحوال الشخصية على قواعد خاصة و ذلك إعمالاً لنص المادة 280 من اللائحة المذكورة و المادة 6 من القانون 462 /1955 بإلغاء المحاكم الشرعية .