الطعن رقم 212 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-3-29
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات القطاع العام - اجور العاملين وبدلاتهم
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله و إبراهيم فراج ومحمد محمود راسم وسعيد صقر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه " يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل . . . . . . . كما يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية . . . . بالشروط و الأوضاع التى يقررها المجلس و ترتبط البدلات التى تمنح وفقاً لهذه المادة بالأعمال أو المناطق التى تقررت من أجلها " مما مفاده أن المشروع ناط بمجلس الوزراء تقرير بدلات طبيعة العمل و البدلات المهنية بشركات القطاع العام و من ثم فلا يجوز منح تلك البدلات بغير هذا الطريق الذى رسمه القانون و الإستدلال بقاعدة المساواة للخرج عما قررة المشرع بنص صريح ، و كان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده نقل إلى الطاعنة بتاريخ 1976/7/1 ، و لم يكن هذا البدل مقرراً له من قبل نقله إليها و كان منح البدلات على ما سلف بيانه أضحى من إختصاص مجلس الوزراء بالشروط و الأوضاع التى يقررها وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 فإن طلب المطعون ضده يكون فاقد الأساس القانونى فى إقتضاء هذا البدل .