الطعن رقم 209 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-5-18
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
شركة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ شركات التوصية البسيطة
⚖️ زوال العقد - بطلان العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضويةعاصم المراغى و صلاح عبد العظيم وسيد عبد الباقى و أحمد حسنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 515/1 من القانون المدني أنه إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو خسائرها كان عقد الشركة باطلاً بمعنى أنه لا يجوز الاتفاق على حرمان شريك من الأرباح، كما لا يجوز الاتفاق على إعفاء شريك من الخسارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنة بمذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف من أن العقد ليس عقد شركة و إنما هو عقد إيجار بالجدك للإتفاق فيه على عدم مساهمتها فى الخسائر و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور .