الطعن رقم 190 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-1-25
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استحقاق المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى وعضوية محمد حسب الله و فهمى عوض سعد و محمد راسم وعبد الرشيد نوفل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 113 من القانون رقم 63 لسنة 1964 أن تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بالوفاء بإلتزاماتها المقررة فى القانون بالنسبة لمن يسرى عليهم قانون التأمينات الإجتماعية و لو لم يكن صاحب العمل قد إشترك عنهم فى الهيئة ، و تحسب مستحقاتهم على أساس مدة الخدمة و متوسط الأجر الفعلى الذى كانوا يتقاضونه فى السنتين الأخيرتين أو مدة الخدمة الفعلية أيهما أقل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص القانون رقم 63 لسنة 1964 سواء قبل أو بعد تعديله بالقانون رقم 63 لسنة 1971 أن المشرع فرق بين المدة السابقة لإشتراك المؤمن عليه فى التأمين و التى يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل و بين مدة الإشتراك فى التأمين و جعل لكل منهما حساباً مغايراً فى تقدير المعاش ، و إذ خالف الحكم هذا النظر و حدد المعاش المقضى به بنسبة 2% من متوسط الأجر الشهرى دون تفرقة بين المدة السابقة لإشتراك المؤمن عليه فى التأمين و التى يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل و بين مدة الإشتراك فى التأمين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .