⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 174 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-2-22 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل عامة
⚖️ تأميم
⚖️ شركات القطاع العام - اجور العاملين وبدلاتهم
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
⚖️ الاجر - الميزة العينية
⚖️ علاقة العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله و محمد محمود راسم و محمود صدق خليل و سعيد صقر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان تأميم الشركة و جعلها تابعة لمؤسسة عامة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينفى عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن شخصية الدولة و المؤسسة العامة ، و لا يمس شكلها القانونى الذى كان لها قبل التأميم ، كما أن تبعية الشركة للمؤسسة العامة تقتصر على مجرد الإشراف عليها و رقابتها ، و كان مؤدى ذلك أن الشركة لا تدار عن طريق الدولة أو المؤسسة العامة و إنما تدار عن طريق مجلس إدارتها و من ثم فهى لا تمثل جهازاً إدارياً و لا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص و تبقى علاقتها بالعاملين بها علاقة عقدية و هو ما إتجه إليه الشارع عند وضعه نظم العاملين بشركات القطاع العام بالقرارات الجمهورية 1598 لسنة 1961 و 3546 لسنة 1962 و 3309 لسنة 1966 ثم بالقانون رقم 61 لسنة 1971 مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم قبلها ، و لا يغير من ذلك أن يكون منشؤها قراراً صادراً من الوزير المختص إذ تقتصر سلطة القضاء على إعمال هذا القرار على المنازعة المطروحة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى موضوع الدعوى فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإختصاص الولائى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 53 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام المقابلة للمادة 74 من القانون 61 لسنة 1971 و المادة 44 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 أن مجلس إدارة المؤسسة هو الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التى يحق للعاملين بها السفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية التى يعملون بها . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أحال بدوره إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى معتمداً إياه سنداً لقضائه و محمولا على أسبابه ، و كان الثابت بمطالعة هذا التقرير أن الخبير أثبت فى محضر أعماله نص الكتاب الصادر من المؤسسة المصرية العامة لمقاولات الإنشاءات المدنية برقم 112 لسنة 1970 المبلغ للشركة الطاعنة و لم يرد به أن منطقة أسوان من الجهات النائية السابق تحديدها بالقرار السابق لمجلس الإدارة ، و رغم أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الجهات النائية قد سبق تحديدها فى سنة 1969 و حصرها فى مناطق الواحات و الصحراء الشرقية و الغربية و سيناء فقد أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع الجوهرى بإعتبار أن المطعون ضده من العاملين بمنطقة أسوان الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة المطروحة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القرار الصادر من المؤسسة فى سنة 1970 الذى أباح للعاملين بمحافظة أسوان حق السفر المجانى بشروط معينة هو تقرير لميزة عينية خاصة بالعاملين بالمناطق الواقعة جنوب محافظة أسيوط و لا شأن له بتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 إذ لا تملك المؤسسة وضع أحكام خاصة تقيد من حق العاملين الناشىء عن هذا القرار الأخير و كل مالها إعمالاً للتفويض هو تحديد المناطق النائية أما الجهة المنوط بها وضع هذه الأحكام الخاصة فهى الوزير المختص دون المؤسسة وهو مانصت عليه صراحة المادة 47 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 .