الطعن رقم 152 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-2-8
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية
⚖️ عقد العمل
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ نقابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى و إبراهيم فراج و عبد الرشيد نوفل و عبد العزيز فودة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت دعوى النقابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الأعضاء و تختلف عنها فى موضوعها و فى آثارها و فى الأشخاص ، إذ هى تتصل بحق الجماعة و يتأثر بها مركزها بإعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها لا بإعتبارها نائبة أو وكيلة عنهم و من ثم فإن الحكم الصادر لصالح النقابة العامة للمناجم و المحاجر و البترول و منها الشركة الطاعنة و القاضى بإنطباق القوانين العمالية على باعة البترول الجائلين بالقاهرة و ضواحيها العاملين بتلك الشركات و الذين تمثلهم النقابة المذكورة ، لا تكون له أى حجية بالنسبة للنزاع الماثل المقام من المطعون ضده الأول - أحد أعضاء تلك النقابة - ضد الشركة الطاعنة بطلب تطبيق تلك القوانين عليه بإعتباره عاملاً لديها كبائع متجول ، و بالتالى فليس من شأنه - فى ذاته أن يكون سنداً للحق المطالب به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته، وهو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدني بقولها "عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر" وما تقضي به المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 1959 من سريان أحكام قانون عقد العمل الفردي على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يستغل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر، وأنه يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية.