⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 128 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1950-3-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الاسباب
⚖️ خبير معين من المحكمة الابتدائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد وحضور محمد على رشدى وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان السبب الاول خاص بورثة.................. وورثه .................. .................. و.................. وان الحكم المطعون فيه اخطا اذ قضى عليهم مع انه سبق ان انتهت الخصومة بالنسبة اليهم بالحكم الصادر من نفس محكمة الاستئناف بتاريخ 31 من ديسمبر سنه 1944 بعدم قبول الاستئناف شكلا بالنسبة اليهم . ومن حيث ان وقائع الدعوى كما هو ثابت بالاوراق تتحصل فى ان المطعون عليه رفع الدعوى رقم 507 سنه 1940 امام محكمة مصر الابتدائية على الطاعنين جميعا وطلب :" اولا " الحكم ببراءة ذمته من عقدى الرهن المؤرخين فى 29 من نوفمبر سنه 1921 واول يناير سنه 1923 وقيمة الحكم الصادر من محكمة طنطا الاهلية فى القضية رقم 271 سنه 1928 البالغة 730 جنيها و 700 مليم ومحو كافة التسجيلات والتاشيرات المتوقعة على ارض وبناء المنزل المرهون الموضح بالعريضة واعتبارها كان لم يكن . " ثانيا " الزام المدعى عليهم " الطاعنين جميعا " بدفع مبلغ 43 جنيها و 165 مليما قيمة ما ظهر له زيادة على اصل الدين وفوائده . وكان اساس دعواه ان الطاعنين جميعا بعد وفاة مورثهم استلموا المنزل المرهون فى 12 من يناير سنه 1929 واستغلوه فاستهلك الدين وتبقى له فى ذمتهم الملبغ المطالب به . وقد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 10 من مايو سنه 1941 بندب خبير لاجراء عمليه الاستهلاك على اساس ان الفائده السنوية هى 43 جنيها وذلك لما بينه من اسباب وبعد ان قدم الخبير تقريره قضت محكمة اول درجة برفض الدعوى لما اتضح لها من تقرير الخبير من ان الدين لم يستهلك شئ منه بل زادت قيمته لما قام به الدائنون من اصلاح واضافت انه حتى لو اخذ ببعض الاعتراضات التى ابداها المدين فان عمليه الحساب لا يمكن ان تؤدى الى براءة ذمته لان موضع البحث فى القضية ليس هو تحديد المبلغ الباقى فى ذمته بل معرفة ما اذا كان الدين تسدد عن طريق استغلال العين المحبوسة تحت يد الدائنين وانه يكفى فى رفض الدعوى باعتيارها دعوى براءة ذمة ان يثبت ان ذمة المدعى لا تزال مشغوله بمبلغ ما قل او كثر . استانف المطعون عليه بحكم فدفع الشيخ .................. و.................. و.................. بعدم قبول الاستئناف شكلا بالنسبة اليهم لرفعه بعد الميعاد لانهم اعلنوا المستانف بالحكم فى 4 من يوليه سنه 1942 ولم يستانفه بالنسبة اليهم الا فى 3 من اكتوبر سنه 1942 . فقضت محكمة الاستئناف بقبول الدفع بالنسبة الى هؤلاء الثلاثة لان الحكم المستانف قابل للتجزئة ولا تضامن بين المستانف ضدهم ، وقضت بقبول الاستئناف شكر بالنسبة الى الباقين . ثم سارت الاجراءات بعد ذلك امام محكمة الاستئناف دون ان يكون هؤلاء الثلاثة طرفا فيها وقضت بتاريخ 15 من ابريل سنه 1945 بندب خبير كما قضت بجلسة 21 من ديسمبر سنه 1946 باحالة الدعوى على التحقيق وذلك كله دون ان يكون هؤلاء الثلاثة طرفا فى هذين الحكمين . وبتاريخ 30 من مارس سنه 1947 اصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم المستانف وبراءة ذمة المستانف " المطعون عليه " من مبلغ 407 جنيه و 877 مليما ذكرت فى اسباب الحكم " انه وان كان قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا بالنسبة الى بعض ورثه المرحوم ......................... " تقصد بذلك الثلاثة المشار اليهم انفا " الا ان دعوى المستانف كانت موجهة لجميع الورثة بصفتهم ممثلين لتركه الدائن المرتهن ويعتبر هذا التمثيل قائما بالنسبة الى الورثة الباقين ". ومن حيث ان الطعن بالنقض لا يكون الا لمن كان طرفا فى الحكم المطعون فيه ولا يعتبر الشخص طرفا فى الحكم لتمثيل الغير له الا اذا كان هذا التمثيل مقطوعا به فاذا كانت صفة النيابة قد انتحلت وقد اضفاها الحكم على شخص بلا مبرر فان هذا لا يكفى لاعتبار الشخص طرفا فى الحكم يصح له الطعن فيه بل يعد رغما عن ذلك خارجا عن الخصومة له ان يسلك من السبل القانونية ما شرعه له القانون لتفادى اثار الحكم اذا ما اريد الاحتجاج به قبله او تنفيذه عليه . ومن حيث انه ظاهر من الوقائع السابقة ان المدعى " المطعون عليه " لم يختصم ورثة المرحوم .................. بصفتهم ورثة وانما اختصمهم لاشخاصهم لانهم كما يتضح من وقائع الدعوى هم الذين وضعوا اليد على المنزل المرهون وهم اللذين استغلوا المنزل من 12 يناير سنه 1929 ولذلك طلب المدعى الحكم عليهم بان يدفعوا له بصفتهم الشخصية لا بصفتهم ورثة ما ادعاه زائدا عن دينه . وعلى هذا الاساس قضت محكمة استئناف مصر بتاريخ 31 من ديسمبر سنه 1944 بعدم قبول الاستئناف شكلا بالنسبة الى الطاعنين الثلاثة لما اتضح لها من ان الموضوع قابل للتجزئة . ولو كانت الدعوى موجهة ضد التركه لتغيير وجه الراى فى الدعوى . ومن حيث انه لذلك يتعين عدم قبول الطعن ، اولا – بالنسبة الى ورثة .................... وورثة .................. و.................. . ومن حيث ان السبب الثانى من اسباب الطعن يتحصل فى انه متى كان من الثابت ان الحكم لا يصح ان يمس الذين حكم لهم قبول الاستئناف كان متعينا نقضه فيما زاد على حصة المحكوم بقبول الاستئناف بالنسبة اليهم . وهذه الحصة لا تظهر من الحكم ولذلك يتعين نقضه جميعا . ومن حيث ان هذا السبب مردود " اولا " بانه لا صفة لباقى الطاعنين " بعد استبعاد الثلاثة السابق الاشارة اليهم " فى التحدى بان الحكم قضى عليهم دون ان يكونوا ممثلين فى الدعوى اذ انه ليست لهم صفة النيابة عنهم . " ثانيا " بانه اذا طلب من المحكمة ان تقضى على متعددين فلا تلزم ببيان حصة كل واحد منهم فيما تقضى به اذا لم يطلب منها ذلك . ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه قد اخطا اذ اجرى الاستهلاك على اساس ان الفائدة السنوية للدين هى 36 جنيها مع ان محكمة اول درجة قضت فى 31 من مايو سنه 1941 حين ندبت الخبير بان تكون الفائده السنوية 43 جنيها لا 36 جنيها وهو حكم قطعى قبله الخصم امام محكمة اول درجة ولم يستانفه على استقلال . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الطاعنين – فضلا عن انهم لم يقدموا ما يدل على انهم اعلنوا حكم 31 من مايو سنه 1941 – فانه من الثابت ان المطعون عليه استانف هذا الحكم مع الموضوع . وقد قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 15 من ابريل سنه 1945 بندب خبير لاجراء عمليه الاستهلاك على ان تكون الفائده السنوية 36 جنيها ولم يتقدم الطاعنون بطعن على هذا الحكم . ومن حيث ان السبب الرابع يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه قد شابه قصور بشان دفاعهم الخاص بالاصلاحات التى اجريت فى المنزل المرهون . فقد خالف الخبير المعين فى محكمة الاستئناف الخبير الذى ندبته محكمة اول درجة وانزل مبلغ الاصلاحات نحو 200 جنيه ولم يرد ردا وجيها على شئ مما جاء فى تقرير خبير اول درجة ولم يرد على المستندات وان الحكم المطعون فيه اخذ بتقرير الخبير رغما عما حواه من اخطا . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم عنى بفحص اعتراضات الطاعنين على تقرير الخبير .................. الذى ندبته محكمة الاستئناف وناقشه مناقشة مستفيضه مما لا مجال معه للقول بان الحكم قاصر فى هذه الناحية . كما ان تقرير الخبير على مراد بك ، الذى اخذت به المحكمة قد ناقش دفاع الطاعنين بشان الاصلاحات ومحصها تمحيصا كافيا فاذا اخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير فى هذا الشان كانت اسبابه اسبابا للحكم وفيها ما يفيد انها طرحت اقوال الخبير الاول الذى ندبته محكمة اول درجة . ومن حيث ان السبب الخامس يتحصل فى انه متى كان الحكم المستانف قد اعلن من .................. و.................. و.................. ومضى ميعاد الاستئناف بالنسبة اليهم وقضى بذلك لهم كان من المتعين ان يقضى بذلك ايضا بالنسبة الى باقى الطاعنين . ومن حيث ان هذا السبب مردود بانه غير وارد على الحكم المطعون فيه اذ هو وارد على الحكم الصادر بتاريخ 31 من ديسمبر سنه 1944 بقبول الاستئناف شكلا بالنسبة الى من عدا .................. و.................. و.................. فيكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالنقض لا يكون إلا لمن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ولا يعتبر الشخص طرفاً في الحكم بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به، فإن كانت صفة النيابة قد انتحلت أو قد أضفاها الحكم على شخص بلا مبرر، فإن هذا لا يكفي لاعتبار الشخص طرفاً في الحكم يصح له فيه بل يعد رغماً عن ذلك خارجاً عن الخصومة له أن يسلك من السبل القانونية ما شرعه له القانون لتفادى آثار الحكم إذا ما أريد الاحتجاج به قبله أو تنفيذه عليه. فإذا كان الظاهر من وقائع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أن المدعي لم يختصم ورثة فلان بصفتهم ورثة وإنما اختصمهم لأشخاصهم لأنهم هم الذين وضعوا اليد على المنزل المرهون محل الدعوى وهم الذين استغلوه، ولذلك طلب الحكم عليهم بأن يدفعوا له بصفتهم الشخصية، لا بصفتهم ورثة، ما ادعاه زائداً على دين مورثهم، وعلى هذا الأساس قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة إلى بعضهم لرفعه بعد الميعاد لما اتضح لها من أن الموضوع قابل للتجزئة، ثم سارت الإجراءات بعد ذلك أمام محكمة الاستئناف دون أن يكون هؤلاء البعض طرفاً فيها، ثم صدر الحكم المطعون فيه، وجاء في أسبابه أنه وإن كان قضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة إلى بعض ورثة فلان ذلك إلا أن دعوى المستأنف كانت موجهة لجميع الورثة بصفتهم ممثلين لتركة مورثهم الدائن المرتهن ويعتبر هذا التمثيل قائماً بالنسبة إلى الورثة الباقين، فإن ما جاء بالحكم من ذلك لا يجعل لهؤلاء البعض حقاً في الطعن بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القول بأن هذا الحكم إذ كان لا يصح أن يمس الذين حكم بعدم قبول الاستئناف بالنسبة إليهم فإنه يكون متعيناً نقضه فيما زاد على حصة المحكوم بقبول الاستئناف بالنسبة إليهم، وأنه إذ كانت هذه الحصة غير ظاهرة من الحكم فلذلك يتعين نقضه جميعاً - هذا القول مردود: (أولاً) بأنه لا صفة لباقي الطاعنين - بعد استبعاد من لم يقبل الطعن منهم - في التحدي بأن الحكم قضى على هؤلاء دون أن يكونوا ممثلين في الدعوى إذ أنهم ليست لهم صفة النيابة عنهم (وثانياً) بأنه إذا طلب من المحكمة أن تقضي على متعددين فلا تلزم ببيان حصة كل واحد منهم فيما تقضي به ما لم يطلب منها ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الخبير المعين من محكمة الاستئناف قد خالف الخبير الذي ندبته محكمة الدرجة الأولى في مبلغ من المبالغ وكان الحكم قد عنى بفحص الاعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير المعين في الاستئناف، وكان تقرير هذا الخبير قد ناقش دفاع المعترضين تمحيصاً كافياً، فإن أخذ الحكم بتقرير الخبير في هذا الشأن معناه أنه أتخذ أسباب التقرير أسباباً له وفيها ما يفيد أن المحكمة أطرحت أقوال الخبير الأول.