الطعن رقم 96 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-4-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ تعيين
⚖️ قرار ادارى
⚖️ قرار ادارى
⚖️ قضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى قرطام و جلال الدين أنسى و أحمد كمال سالم و هاشم قراعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشروط التى يوجب القانون توافرها فيمن يولى إحدى الوظائف العامة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة فلا يجوز أن يعين فى الوظيفة إلا من توافرت فيه هذه الشروط ، كما لا يجوز التحلل منها أو إنتقاصها ، و لا تملك جهة الإدارة حيالها سلطة تقديرية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادتان 38 ، 1/116 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 دلتا بعبارة صريحة لا لبس فيها على أن السن شرط من شروط التعيين فى هذه الوظائف و ليست مجرد قيد لمباشرة أعبائها . و إذ تنص المادة 2/119 على أنه " و لا يجوز أن يعين فى وظيفة المحامى العام إلا من يجوز تعيينه فى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف " و كانت كلمة " يعين " الواردة فى النصوص المتقدمة قد وردت بصيغة عامة بحيث تشمل من يعين فى أى من هذه الوظائف مباشرة من غير رجال القضاء و النيابة أو من يعين فيها بطريق الترقية ، فإنه لا يسوغ تخصيص هذه النصوص بقصرها على من يعين فى الوظيفة مباشرة ، لأن ذلك تقييد مطلق النص و تخصيص لعمومه بغير مخصص ، يؤكد ذلك أن المشرع عندما أراد تخصيص حكم بعض النصوص ضمنها ما يدل على هذا التخصيص صراحة ، و إذ خلت المواد 38 ، 1/116 ، 2/119 من مثل هذا التخصيص فإنه يتعين التقيد بالشروط التى أوجبتها و منها شرط السن فيمن يعين فى إحدى الوظائف المبينة بها سواء فى ذلك من يعين فيها مباشرة أو بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها . و لو ترتب على ذلك حجب الترقية ممن لم يستوف السن المحددة لمن يشغل الوظيفة الأعلى ، و أنه و إن بدا أن هذا الأثر قد يجافى إعتبارات فإن علاج ذلك ليس بالأمر الذى يتوجه فيه إلى القضاء بل التوجه فيه يكون إلى التشريع . لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 49 - و التى أحالت إليها المادة 130 - من أن تكون الترقية بالأقدمية مع الأهلية أو بالإختيار على أساس درجة الأهلية و عند التساوى تراعى الأقدمية لأن الترقية لا تكون بداهة إلا لمن إستوفى شروط التعيين فى الوظيفة الأعلى و منها شرط السن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطالب لم يكن قد بلغ الأربعين من عمره وقت صدور القرار الجمهورى رقم 430 لسنة 1980 و بالتالى ما كان يجوز تعيينه فى وظيفة مستشار بمحاكم الإستئناف و لا فى وظيفة المحامى العام ، فإن جهة الإدارة إذ سحبت القرار المذكور فيما تضمنته من تعيين الطالب فى وظيفة مستشار بمحاكم الإستئناف لا تكون قد خالفت القانون . و إذ لم توجب المادة 79 إخطار من تمت ترقيته على خلاف أحكام القانون بقرار سحب الترقية قبل إصداره ، و كانت جهة الإدارة إذ تسحب القرار المعيب لتدارك الخطأ الذى وقعت فيه إنما تقوم بذلك على مسئوليتها و تحت رقابة محكمة النقض فإن النعى على القرار المطعون فيه بالبطلان أو بمخالفة القانون يكون على غير أساس .