⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 94 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-6-23 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز الجندى و مصطفى قرطام و جلال الدين أنسى و أحمد كمال سالم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الإخطارين المؤرخين 2 فبراير سنة 1976 و 12 يونيو سنة 1978 المقدمين من الطالب و من مطالعة ملفى الطلبين 212 لسنة 46 ق ، 80 لسنة 48 ق [ رجال القضاء ] المرفقين أن تخطى الطالب فى الترقية فى الحركة القضائية الصادرة سنة 1978 لم يكن مرده عدم وجود تقارير تفتيش على أعماله بل يرجع إلى كفايته قدرت بدرجة متوسط فى تقرير التفتيش على عمله خلال شهرى أكتوبر و نوفمبر سنتى 1975 ، 1977 و قد تظلم منهما إلى اللجنة الخماسية التى رفضت تظلمه فأقام الطلب 212 لسنة 46 ق طعناً على قرارها برفض تظلمه من أول التقريرين و الطلب رقم 80 لسنة 48 ق طعناً على قرارها برفض تظلمه من التقرير الثانى و على قرار تخطيه فى الترقية فى الحركة القضائية التى صدر بها قرار جمهورى فى سبتمبر 1978 فقضت هذه المحكمة فى 25 مارس سنة 1980 برفض الطلبين إستناداً إلى أن تقدير كفايتة الطالب بدرجة متوسط فى كل من التقريرين يقوم على أسباب مستمدة من أصوال تؤدى إليها و أنه لم يحصل فى تقريرين متواليين على درجة فوق المتوسط قبل أى من الحركات التى تخطى فيها ، لما كان ذلك و كانت أقدمية الطالب قد عدلت نتيجة لتخطيه فى الترقية فى الحركة القضائية التى صدرت سنة 1978 و أصبحت له أقدمية جديدة إستقرت بالحكم الصادر فى الطلب رقم 80 لسنة 48 ق ، و كان القرار الجمهورى المطعون فيه قد إلتزم بترتيب أقدمية الطالب بين أقرانه على نحو ما إستقرت عليه ، فإنه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .