الطعن رقم 83 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-1-17
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - تحديد الاجرة - لجان تحديد الاجرة - الطعن فى قراراتها
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - قانون ايجار الاماكن - القواعد الاجرائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم و محمود حسن رمضان و محمد على هاشم و محمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد أرقام 18 ، 20 ، 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر الذى عمل به فى 9 سبتمبر سنة 1977 ، أن القواعد الإجرائية و الإجراءات التى تضمنها القانون المذكور تسرى و تطبق على الدعاوى التى أقيمت أمام المحاكم بعد نفاذ أحكامه ، أما الدعاوى التى أقيمت قبل نفاذ أحكامه فتستمر المحاكم فى نظرها طبقاً للقواعد الإجرائية و الإجراءات السارية العمل بأحكامه - و من هذه الدعاوى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة - منذ رفعها أمام المحاكم الإبتدائية و خلال مراحلها المختلفة ، إذ بها تبدأ الإجراءات التى يلتجىء عن طريقها صاحب الحق أو مدعيه إلى القضاء لمباشرة حق الدعوى - أى - أن القانون السابق - الذى رفعت فى ظله - هو الذى تسرى أحكامه عليها سواء فى مواعيد الطعن أو تحديد الجهة التى تنظر هذا الطعن ، و من ثم فالطعن فى قرار لجنة تحديد الأجرة الذى كان قائماً أمام المحكمة الإبتدائية وقت بدء العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ، يستمر نظره أمام تلك المحكمة وفقاً للقواعد الإجرائية و الإجراءات السارية قبل نفاذه ، و يكون حكم المحكمة الإبتدائية فيه قابلاً للإستئناف وفقاً للقواعد العامة و لو صدر بعد إنفاذ أحكام هذا القانون .