الطعن رقم 82 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-6-23
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اهلية
⚖️ ترقية
⚖️ درجة الكفاية
⚖️ قرار ادارى
⚖️ قرار ادارى
⚖️ قضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز الجندى و مصطفى قرطام و جلال الدين أنسى و أحمد كمال سالم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ يبين من تقرير التفتيش على عمل الطالب فى شهرى ديسمبر 1979 و يناير 1980 أنه كان رئيساً لدائرة عهد إليها بالفصل فى قضايا مدنية و تجارية كلية و إيجارات و ضرائب و إفلاس . و أنه على تعدد أنواع هذه القضايا فإنها قد فصلت فى عدد مناسب منها أسهم فيه الطالب بأكثر من نصيبة و منها قضايا قدم الطالب صور الأحكام التى حرر أسبابها إقتضت جهداً فى الفصل فيها و لم يعرض لها التقرير بالإفصاح أو يتناولها بالتقدير ، و كان الكثير من المآخذ التى حواها التقرير لا تعدو أن تكون من الهنات غير ذات الأثر على وجه الحق فى الحكم ، فإن المحكمة ترى أن كفاية الطالب عن عمله فى هذه الفترة تقدر بدرجة " فوق المتوسط " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان تقدير كفاية الطالب على هذا النحو يؤهله للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة " أ " أسوة بأقرانه الذين تمت ترقيتهم بالقرار المطعون فيه ، فإن ذلك القرار إذ تخطاه فى الترقية إليها يكون مخالفاً للقانون و يتعين لذلك إلغاؤه فى هذا الخصوص .