⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-7-23 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين
⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز الجندى و مصطفى قرطام و جلال الدين أنسى و هاشم قراعة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الفقرة الرابعة من البند التاسع من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 - و قبل تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 1981 - يدل ، و على ما يبين من المذكرة الإيضاحية ، على أن المشرع لم يهدف بهذا النص إلى تقرير ميزة مطلقة لمن يعين فى إحدى الوظائف القضائية من غير رجال القضاء و النيابة العامة يفيد منها طوال مدة عمله القضائى ، و إنما هدف إلى وضع معيار يتعين مراعاته عند تحديد مرتبه و بدلاته فأوجب مساواته فيها مع من يلونه فى الأقدمية و هو ما يقتضى إجراء هذه التسوية وقت إلحاقه بالعمل القضائى بإعتباره الظرف المناسب لما هدف إليه المشرع و تحقيقاً للتسوية بينه و بين سائر أعضاء الهيئة القضائية بعد أن أصبح فرداً منهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن الأستاذ .... عين قاضياً فى تارخ لاحق لتعيين الطالب فإن طلب الأخير مساواة مرتبه به يكون على غير أساس متعين الرفض و لا يخل ذلك بحقه فى المطالبة مستقبلاً بما قد يترتب له من حقوق إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية .