الطعن رقم 58 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-4-26
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ تأمين اصابات العمل
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الطعن فى الحكم - القبول المانع من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى وإبراهيم فراج و عبد العزيز فودة و محمود صدقى خليل
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الإستئناف فى 9-2-1977 أن مورث المطعون ضدهما قدم مذكرة دفع فيها ببطلان صحيفة الإستئناف الأصلى و بإعتباره كأن لم يكن و طلب الحكم برفضه و تأييد الحكم المستأنف ثم قدم بجلسة ........... مذكرة بإستئناف الحكم الإبتدائى فرعياً و طلب تعديله و القضاء بمعونة مالية بواقع مبلغ ...... شهرياً و بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ .... متجمد هذه المعونة و غرامة تأخير بواقع 1% عن هذا المبلغ عن كل يوم إعتباراً من ... إلى .... و بواقع 1% عن كل شهر إعتباراً من .... إلى تمام السداد بما يزيد على ما قضى له إبتدائياً ، لما كان ذلك و كان ما طلبه مورث المطعون ضدهما من بطلان صحيفة الإستئناف الأصلى بإعتبار هذا الإستئناف كأن لم يكن و تأييد الحكم المستأنف يعتبر قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً من إقامة إستئناف فرعى بطلب التعديل ، ذلك أنه و إن كان الشارع قد أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات - إستثناء من القواعد العامة - للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً فرعياً فى مواجهة المستأنف و لو بعد مضى ميعاد الإستئناف فى حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف ، إلا أن حقه فى رفع الإستئناف الفرعى فى هذه الحالة مقصور على ما إذا كان قبوله للحكم المستأنف قد تم قبل رفع الإستئناف الأصلى لا بعده ، بإعتبار أن العلة فى إجازة الإستئناف الفرعى حينئذ ، هى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن و قبل الحكم إلا لإعتقاده برضاء خصمه بالحكم الصادر ، فإذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى فإن هذه العلة تكون قد إنتفت بما يسقط حقه فى الإستئناف فرعياً ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الإستئناف الفرعى و قضى بتعديل الحكم المستأنف على الرغم من أن رافعه كان قد قبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى فإنه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص إصدار قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 و القرار الجمهورى رقم 3268 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق أحكام التأمين الصحى تدريجياً على المنشآت و الجهات التى يسرى عليها منوط بصدور قرار من وزير الصحة فى هذا الخصوص و لا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 من أنه يتم سريان أحكام التأمين الصحى على جميع الخاضعين لأحكامه فى جميع أنحاء الجمهورية خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ العمل به أى إعتباراً من 1967/1/1 ذلك لأن ما تنص عليه المادة فى هذا الشأن هو من الأمور التنظيمية ، فإذا لم يصدر قرار من وزير الصحة بسريان أحاكم التأمين الصحى الواردة بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على منشأة ما فإن عمالها لا يستفيدون من أحكام هذا التأمين .