⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-1-11 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل عامة
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم فراج و فهمى عوض سعد و محمد راسم و عبد الرشيد نوفل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم النهائى و لو إشتمل على خطأ فى القانون تكون له قوة الأمر المقضى التى تعلو على إعتبارات النظام العام . لما كان ذلك و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت بتاريخ 1 مارس سنة 1976 بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى و بإحالتها إلى المحكمة الإبتدائية المختصة و قد أصبح هذا القضاء نهائياً بعد الطعن عليه ، و كانت المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بنظرها تطبيقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ، فإنه يمتنع على الخصوم فيها إعادة طرح مسألة الإختصاص الولائى من جديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان مفاد هذا الذى أورده الحكم أنه إعتمد فى قضائه على ما حصله من مدونات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على مستندات إستخلص منها الحكم المطعون فيه قيام المطعون ضده بوظيفة مستشار و خبير بالهيئة الطاعنة بإعتبارها مناط إستحقاقه للبدل المطالب به مقتصراً فى أسبابه على الإشارة إجمالاً إلى هذه المستندات دون بيان مؤداها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة إقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه و التحقيق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً الحكم عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصوراً يبطله .