⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 50 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-11-3 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعارة
⚖️ صندوق الخدمات
⚖️ صندوق الخدمات - الاعانة الاجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين رافع و محمود حسن رمضان و جلال الدين أنسى و واصل علاء الدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 36 لسنة 1975 إذ خول لوزير العدل إصدار قرار بتنظيم الصندوق و تحديد قواعد الإنفاق منه فإن ما أورده فى قراراته من شروط للإنتفاع بخدمات الصندوق هدف بها تحقيق الغاية من التشريع لا يشكل مخالفة للقانون أو الدستور ، و إذ كانت المادة 30 مكرر أولا من القرار الوزارى رقم 1734 لسنة 1975 المضافة بالقرار رقم 1930 لسنة 1979 تنص على أنه " يصرف لعضو الهيئة القضائية السابق الذى أحيل إلى المعاش بسبب بلوغه سن التقاعد أو لأسباب صحية فى الفترة من 26 يونيه سنة 1975 حتى 30 سبتمبر سنة 1977 إعانة قدرها 1500 جنيه و لا يسرى ذلك إذا كان العضو قد سبقت إعارته للعمل بالخارج أو كان قد عمل بطريق التعاقد الشخصى فى أية جهة خارجية أو هيئة دولية حتى و لو لم يكن معاراً بالفعل و كانت مدة عمله فى مصر بعد عودته إليها من الإعارة أو التعاقد تقل عن المدة التى قضاها بالخارج ، . و كان لا خلاف بين الطالب و الحكومة فى أنه كان معاراً للعمل بدولة البحرين فى المدة من 21 أبريل سنة 1974 إلى 20 أبريل سنة 1976 ، ثم عاد إلى مصر و عمل بها إلى أن أحيل إلى التعاقد فى 22 أغسطس سنة 1976 ، و بذلك لا يكون قد قضى فى العمل بعد عودته مدة مساوية على الأقل لمدة الإعارة ، و من ثم فإن مطالبته بالإعانة المقررة بالمادة سالفة الإشارة تكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطالب قد أقر بمحضر جلسة 13 أكتوبر سنة 1981 أنه بعد إحالته إلى التقاعد و لا يزال يعمل بالمحاماة ، و كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن نظام الصندوق و الخدمات يوقف سريانه بالنسبة لمن يعمل بالمحاماة أو أى عمل آخر عملاً بنص المادة 15-1 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 و المادة 31 - ب من اللائحة الصحية و الإجتماعية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 3 لسنة 1977 ، فإنه لا يحق للطالب التمتع هو و أسرته بهذه الخدمات .